مرات عن القيمة السابقة ، فلم أقبل بها ، فما هو الحكم علما أنني في ذلك الوقت
كنت قد كسرت الأحجار وبعتها ؟
ج : من شرائط صحة البيع تعيين المبيع والثمن بما يرتفع به الغرر
والجهالة ، فإذا لم يتحقق البيع يوم تحويل واستلام الأحجار على الوجه
الصحيح شرعا ، فعلى المشتري ضمان الحجارة بسعر اليوم الذي كسرها
وباعها فيه .
س 527 : اشترى شخص من ابنته عقارا كان لها وكان تحت يد زوجها وقد
دفع إليها الثمن ، فعمد زوجها إلى ايذائها وتهديدها بالطلاق إن لم تنكر هي بيع
العقار ومن أجل ذلك تعذر عليها تسليم المبيع ، فهل تسليم المبيع أو رد ثمن
المبيع إلى المشتري على عاتق البائعة أم على عاتق زوجها ؟
ج : يجب على البائعة نفسها تسليم المبيع أو ارجاع الثمن إلى
المشتري .
س 528 : اشتريت دارا بوثيقة بيع عادية ، واشترطت على البائع أن يحضر
إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل الدار بصورة تامة باسمي ، إلا أن
البائع لم يف بذلك وامتنع عن تسليم الدار إلي وتسجيل سندها باسمي ، فهل
يحق لي أن أطالبه بذلك ؟
ج : إن كان ما تحقق بينكما بشأن بيع الدار هو مجرد الوعد بالبيع
والشراء والمقاولة على ذلك فقط ، فليس على المالك الوفاء بهذا الوعد
بالمبادرة إلى بيع الدار منك وتسجيل وثيقتها باسمك ، بل يجوز له
الامتناع عن الوفاء بهذا الوعد والرجوع عنه ، وأما إذا كان المتحقق فيما
بينكما الذي كتبتما بشأنه وثيقة البيع العادية هو بيع وشراء الدار على
النحو الصحيح شرعا فلا يجوز للبايع الرجوع عن بيعه والامتناع عن
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 184
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٨٤