تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
مرات عن القيمة السابقة ، فلم أقبل بها ، فما هو الحكم علما أنني في ذلك الوقت كنت قد كسرت الأحجار وبعتها ؟ ج : من شرائط صحة البيع تعيين المبيع والثمن بما يرتفع به الغرر والجهالة ، فإذا لم يتحقق البيع يوم تحويل واستلام الأحجار على الوجه الصحيح شرعا ، فعلى المشتري ضمان الحجارة بسعر اليوم الذي كسرها وباعها فيه . س 527 : اشترى شخص من ابنته عقارا كان لها وكان تحت يد زوجها وقد دفع إليها الثمن ، فعمد زوجها إلى ايذائها وتهديدها بالطلاق إن لم تنكر هي بيع العقار ومن أجل ذلك تعذر عليها تسليم المبيع ، فهل تسليم المبيع أو رد ثمن المبيع إلى المشتري على عاتق البائعة أم على عاتق زوجها ؟ ج : يجب على البائعة نفسها تسليم المبيع أو ارجاع الثمن إلى المشتري . س 528 : اشتريت دارا بوثيقة بيع عادية ، واشترطت على البائع أن يحضر إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل الدار بصورة تامة باسمي ، إلا أن البائع لم يف بذلك وامتنع عن تسليم الدار إلي وتسجيل سندها باسمي ، فهل يحق لي أن أطالبه بذلك ؟ ج : إن كان ما تحقق بينكما بشأن بيع الدار هو مجرد الوعد بالبيع والشراء والمقاولة على ذلك فقط ، فليس على المالك الوفاء بهذا الوعد بالمبادرة إلى بيع الدار منك وتسجيل وثيقتها باسمك ، بل يجوز له الامتناع عن الوفاء بهذا الوعد والرجوع عنه ، وأما إذا كان المتحقق فيما بينكما الذي كتبتما بشأنه وثيقة البيع العادية هو بيع وشراء الدار على النحو الصحيح شرعا فلا يجوز للبايع الرجوع عن بيعه والامتناع عن