تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وجد له مشتريا فسيبيعه وإلا فسوف يفسخ المعاملة ، فهل له حق الفسخ بذلك ؟ ج : مجرد قصد الفسخ لو لم يجد مشتريا للمبيع لا يكفي لثبوت الخيار كما أنه لا يصح شرط الخيار معلقا على عدم وجود من يشتري المبيع عند عرضه للبيع ، ولكن المبيع حيث كان حيوانا فله الخيار إلى ثلاثة أيام من البيع . س 519 : اشترى عدة أشخاص عقارا من شخص وسلموه قسما من الثمن على عدة دفعات ، وكان دفع ما تبقى من الثمن مشروطا بتسجيل الوثيقة الرسمية بأسمائهم إلا أن البائع ماطل في ذلك وامتنع عن تسجيل الوثيقة بأسمائهم ويدعي فسخ البيع ، فهل هو يؤخذ بالبيع أم يصح منه الفسخ من عنده ؟ ج : ما لم يكن هناك شئ من موجبات الخيار للبايع من الشرط أو الغبن أو غيره فلا يصح منه الفسخ بل يؤخذ بالبيع ويكون ملزما شرعا بتسجيل العقار رسميا بأسماء المشترين . س 520 : اشترى شخص سلعة من رجل وبعدما دفع قسما من الثمن باع نفس السلعة من شخص آخر بربح ، ولكن المشتري الثاني بعد التصرف فيها لما اطلع على ربح البائع أعلن أنه نادم على شرائها ، فهل يجوز له بذلك فسخ المعاملة ؟ ج : مجرد الندم على الشراء أو الاطلاع على أن البائع قد اشترى ما باعه منه بثمن أقل لا يوجب الخيار وحق الفسخ ، فإن كان هناك ما يوجب الخيار للمشتري الثاني جاز له الفسخ . وإلا فلا .