وجد له مشتريا فسيبيعه وإلا فسوف يفسخ المعاملة ، فهل له حق الفسخ بذلك ؟
ج : مجرد قصد الفسخ لو لم يجد مشتريا للمبيع لا يكفي لثبوت
الخيار كما أنه لا يصح شرط الخيار معلقا على عدم وجود من يشتري
المبيع عند عرضه للبيع ، ولكن المبيع حيث كان حيوانا فله الخيار إلى
ثلاثة أيام من البيع .
س 519 : اشترى عدة أشخاص عقارا من شخص وسلموه قسما من الثمن
على عدة دفعات ، وكان دفع ما تبقى من الثمن مشروطا بتسجيل الوثيقة
الرسمية بأسمائهم إلا أن البائع ماطل في ذلك وامتنع عن تسجيل الوثيقة
بأسمائهم ويدعي فسخ البيع ، فهل هو يؤخذ بالبيع أم يصح منه الفسخ من
عنده ؟
ج : ما لم يكن هناك شئ من موجبات الخيار للبايع من الشرط أو
الغبن أو غيره فلا يصح منه الفسخ بل يؤخذ بالبيع ويكون ملزما شرعا
بتسجيل العقار رسميا بأسماء المشترين .
س 520 : اشترى شخص سلعة من رجل وبعدما دفع قسما من الثمن باع
نفس السلعة من شخص آخر بربح ، ولكن المشتري الثاني بعد التصرف فيها
لما اطلع على ربح البائع أعلن أنه نادم على شرائها ، فهل يجوز له بذلك فسخ
المعاملة ؟
ج : مجرد الندم على الشراء أو الاطلاع على أن البائع قد اشترى ما
باعه منه بثمن أقل لا يوجب الخيار وحق الفسخ ، فإن كان هناك ما يوجب
الخيار للمشتري الثاني جاز له الفسخ . وإلا فلا .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 181
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٨١