متفرقات في أحكام الخيار
س 510 : هل يوجب ترك المطالبة بالحق أو تأخيرها إلى عامين مثلا سقوط
الحق شرعا ؟
ج : مجرد عدم المطالبة بالحق أو تأخيرها إلى مدة لا يوجب سقوطه ،
إلا فيما إذا كان الحق مؤجلا في نفسه إلى أمد معين .
س 511 : باع شخص عقارا بثمن بعضه نسيئة وبعدما استلم النقد من
الثمن وسلم المبيع إلى المشتري طلب منه آخر شراء نفس المبيع بثمن أزيد ،
فهل يجوز له فسخ البيع الأول ليبيع المبيع من المشتري الثاني بثمن أزيد ؟
ج : بعدما وقع البيع على الوجه الصحيح يجب على البائع الالتزام
بالعقد والوفاء به ولا يصح منه فسخ المعاملة والبيع مجددا من شخص
آخر ما لم يكن له حق الفسخ .
س 512 : بعت أرضا من شخص على أن يسدد ثمنها خلال أربع سنوات ،
ولكنني ندمت من البيع من حينه ، وبعد مرور سنة طلبت من المشتري أن يرد
إلي الأرض فامتنع من ذلك ، فهل يوجد طريق للرجوع عن هذه المعاملة ؟
ج : مجرد الندم من البيع بعده لا أثر له شرعا ، فبعدما وقع البيع على
النحو الصحيح يكون نافذا شرعا في انتقال المبيع إلى المشتري ، وليس
للبايع استرداده منه إلا بعد فسخ البيع إن كان له خيار الفسخ بأحد
أسبابه .
س 513 : باع شخص أرضه المفروزة التي كان لها سند رسمي بوثيقة بيع