تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

متفرقات في أحكام الخيار

س 510 : هل يوجب ترك المطالبة بالحق أو تأخيرها إلى عامين مثلا سقوط الحق شرعا ؟ ج : مجرد عدم المطالبة بالحق أو تأخيرها إلى مدة لا يوجب سقوطه ، إلا فيما إذا كان الحق مؤجلا في نفسه إلى أمد معين . س 511 : باع شخص عقارا بثمن بعضه نسيئة وبعدما استلم النقد من الثمن وسلم المبيع إلى المشتري طلب منه آخر شراء نفس المبيع بثمن أزيد ، فهل يجوز له فسخ البيع الأول ليبيع المبيع من المشتري الثاني بثمن أزيد ؟ ج : بعدما وقع البيع على الوجه الصحيح يجب على البائع الالتزام بالعقد والوفاء به ولا يصح منه فسخ المعاملة والبيع مجددا من شخص آخر ما لم يكن له حق الفسخ . س 512 : بعت أرضا من شخص على أن يسدد ثمنها خلال أربع سنوات ، ولكنني ندمت من البيع من حينه ، وبعد مرور سنة طلبت من المشتري أن يرد إلي الأرض فامتنع من ذلك ، فهل يوجد طريق للرجوع عن هذه المعاملة ؟ ج : مجرد الندم من البيع بعده لا أثر له شرعا ، فبعدما وقع البيع على النحو الصحيح يكون نافذا شرعا في انتقال المبيع إلى المشتري ، وليس للبايع استرداده منه إلا بعد فسخ البيع إن كان له خيار الفسخ بأحد أسبابه . س 513 : باع شخص أرضه المفروزة التي كان لها سند رسمي بوثيقة بيع