البضاعة كما أنه ليس له إلزام البائع بالقبول ، نعم يجوز لهما التوافق
على الإقالة ، ولكن ليس للبائع قبول الإقالة بوضيعة في الثمن ، فلو أقال
بوضيعة بطلت .
س 506 : هل يجوز لأحد المتبايعين فسخ المعاملة بدعوى عدم تحقق
غرضه وقصده من البيع ؟
ج : لا يوجب تخلف شئ من الدواعي والأغراض ما لم يذكر ضمن
العقد بصورة الشرط ولا كان العقد مبنيا عليه خيار الفسخ شرعا .
س 507 : لقد بعت غرفتي التجارية بوثيقة بيع عادية ، على شروط من
جملتها أن يدفع المشتري الضرائب ، لكنه امتنع إلى الآن عن تسديدها ، فهل يحق
لي فسخ البيع أم لا ؟
ج : مجرد أن المشتري لم يسدد الضرائب التي تطالب بها الدائرة
المالية ، ومجرد أن الدائرة المالية تعتبر المالك السابق أي البائع هو
المسؤول عن تسديد الضرائب ، لا يوجب خيار الفسخ للبايع ، إلا أن يكون
قد اشترط صريحا ضمن العقد بأن يكون له الفسخ فيما إذا لم يدفع
المشتري الضرائب .
س 508 : اشترى رجل قطعة أرض على أن يكون له الفسخ فيما لو منعت
الدولة من تسجيل الوثيقة الرسمية باسمه أو انكشف أن الأرض كانت ضمن
مشروع البلدية ، وحيث إن المشتري لم يتمكن من أخذ إجازة البناء على هذه
الأرض فهو الآن يطالب البائع بالفسخ ورد الثمن ، لكن على شرط أن يبيعه البائع
الأرض ثانيا فيما بعد بنفس القيمة السابقة فيما لو أجازت البلدية من الآن وإلى
مدة سنتين البناء في هذه الأرض ، فهل يصح منه هذا الاشتراط ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 176
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٧٦