تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
البضاعة كما أنه ليس له إلزام البائع بالقبول ، نعم يجوز لهما التوافق على الإقالة ، ولكن ليس للبائع قبول الإقالة بوضيعة في الثمن ، فلو أقال بوضيعة بطلت . س 506 : هل يجوز لأحد المتبايعين فسخ المعاملة بدعوى عدم تحقق غرضه وقصده من البيع ؟ ج : لا يوجب تخلف شئ من الدواعي والأغراض ما لم يذكر ضمن العقد بصورة الشرط ولا كان العقد مبنيا عليه خيار الفسخ شرعا . س 507 : لقد بعت غرفتي التجارية بوثيقة بيع عادية ، على شروط من جملتها أن يدفع المشتري الضرائب ، لكنه امتنع إلى الآن عن تسديدها ، فهل يحق لي فسخ البيع أم لا ؟ ج : مجرد أن المشتري لم يسدد الضرائب التي تطالب بها الدائرة المالية ، ومجرد أن الدائرة المالية تعتبر المالك السابق أي البائع هو المسؤول عن تسديد الضرائب ، لا يوجب خيار الفسخ للبايع ، إلا أن يكون قد اشترط صريحا ضمن العقد بأن يكون له الفسخ فيما إذا لم يدفع المشتري الضرائب . س 508 : اشترى رجل قطعة أرض على أن يكون له الفسخ فيما لو منعت الدولة من تسجيل الوثيقة الرسمية باسمه أو انكشف أن الأرض كانت ضمن مشروع البلدية ، وحيث إن المشتري لم يتمكن من أخذ إجازة البناء على هذه الأرض فهو الآن يطالب البائع بالفسخ ورد الثمن ، لكن على شرط أن يبيعه البائع الأرض ثانيا فيما بعد بنفس القيمة السابقة فيما لو أجازت البلدية من الآن وإلى مدة سنتين البناء في هذه الأرض ، فهل يصح منه هذا الاشتراط ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 176 | السيد الخامنئي