تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ج : لو باع بثمن معين تمام قطعة الأرض بتصور أنها على مساحة معينة وبعد ذلك تبين له أن مساحتها أزيد وعلى هذا الأساس كانت قيمتها أكثر مما باعها به من الثمن ، كان له حق الفسخ من باب خيار الغبن ، وأما إذا باعها كل متر منها بكذا ، فله مطالبة المشتري بالأمتار الزائدة على الأمتار التي باعها بثمن أخذه منه . س 499 : لو وقعت معاملة بين البيعين على أن لا يسدد المشتري ثمن المبيع لفترة من الزمن لكي يتبين له هل إنه مغبون في هذه المعاملة أم لا ؟ ، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعا ؟ وعلى فرض الصحة هل له حق الفسخ ؟ ج : لا بأس بالبيع مع شرط تأخير الثمن إلى أجل معين ولو كان لغرض استكشاف أنه مغبون أم لا ، ولكن ليس له حق الفسخ ما لم ينكشف الغبن الفاحش . س 500 : ما هو حكم المعاملة الغبنية فيما إذا كان طرفها المغبون من غير المسلمين ؟ ج : لا فرق في ثبوت خيار الغبن للمغبون بين المسلم وغيره . س 501 : بعت دارا من شخص ، فأعلن بعد تسليم الثمن واستلام المبيع بأنه مغبون وقام بفسخ البيع ، ولكنه منذ ذلك الوقت رفض تخلية البيت واستلام الثمن الذي دفعه إلي بحجج مختلفة ، إلى أن ادعى بعد سنتين أنه فسخ البيع في نصف الدار والآن يطالبني باسترداد نصف الثمن ، فهل يجوز له شرعا ادعاء تملك نصف الدار ؟ مع العلم بأنه هو الذي يدعي الغبن وأنه قام من أجل الغبن بفسخ البيع . ج : ليس للمغبون فيما لو ثبت غبنه الفاحش إلا فسخ البيع في تمام المبيع واسترداد ماله الذي دفعه ، وليس له حق فسخ البيع في جزء من