ج : لو باع بثمن معين تمام قطعة الأرض بتصور أنها على مساحة
معينة وبعد ذلك تبين له أن مساحتها أزيد وعلى هذا الأساس كانت قيمتها
أكثر مما باعها به من الثمن ، كان له حق الفسخ من باب خيار الغبن ، وأما إذا
باعها كل متر منها بكذا ، فله مطالبة المشتري بالأمتار الزائدة على الأمتار
التي باعها بثمن أخذه منه .
س 499 : لو وقعت معاملة بين البيعين على أن لا يسدد المشتري ثمن المبيع
لفترة من الزمن لكي يتبين له هل إنه مغبون في هذه المعاملة أم لا ؟ ، فهل هذه
المعاملة صحيحة شرعا ؟ وعلى فرض الصحة هل له حق الفسخ ؟
ج : لا بأس بالبيع مع شرط تأخير الثمن إلى أجل معين ولو كان
لغرض استكشاف أنه مغبون أم لا ، ولكن ليس له حق الفسخ ما لم ينكشف
الغبن الفاحش .
س 500 : ما هو حكم المعاملة الغبنية فيما إذا كان طرفها المغبون من غير
المسلمين ؟
ج : لا فرق في ثبوت خيار الغبن للمغبون بين المسلم وغيره .
س 501 : بعت دارا من شخص ، فأعلن بعد تسليم الثمن واستلام المبيع بأنه
مغبون وقام بفسخ البيع ، ولكنه منذ ذلك الوقت رفض تخلية البيت واستلام
الثمن الذي دفعه إلي بحجج مختلفة ، إلى أن ادعى بعد سنتين أنه فسخ البيع في
نصف الدار والآن يطالبني باسترداد نصف الثمن ، فهل يجوز له شرعا ادعاء
تملك نصف الدار ؟ مع العلم بأنه هو الذي يدعي الغبن وأنه قام من أجل الغبن
بفسخ البيع .
ج : ليس للمغبون فيما لو ثبت غبنه الفاحش إلا فسخ البيع في تمام
المبيع واسترداد ماله الذي دفعه ، وليس له حق فسخ البيع في جزء من
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 173
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٧٣