آلات القمار فلا مانع شرعا من صناعتها ولا من بيعها وشرائها ولا من
اللعب بها من دون رهان ، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض .
س 33 : هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات
اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار ؟ وهل يجوز للمكلف
التعويل على ذلك ؟
ج : المعيار في تحديد موضوعات الأحكام هو تشخيص المكلف
نفسه ، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك ، ومجرد مصادقة مديرية التربية
الرياضية لا تعتبر حجة شرعية على ذلك ، فلا يصح من المكلف التعويل
عليها .
س 34 : ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الأجنبية بآلات من قبيل
الشطرنج والبليارد ؟ وما هو حكم انفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع
عدم قصد الرهان ؟
ج : تقدم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة ،
ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الاسلامية أو غير الاسلامية ولا
بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر ، ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار ولا
إنفاق وصرف المال لأجلها .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 17
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٧