تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
س 457 : بناء على اشتراط أن يكون المبيع عينا كما عليه كثير من الفقهاء ، فهل يصح بيع العلوم الفنية كما هو المتعارف اليوم في الاتفاقات التي تعقد بين الدول بشأن مبادلتها ؟ ج : أولا اشتراط كون المبيع عينا محل خلاف ، فلا يراه جمع من الفقهاء شرطا في البيع ، وثانيا ليست الاستفادة من العلوم الفنية متوقفة على استملاكها بالشراء ونحوه ، بل تكون غالبا بشراء السلع المصنوعة على أساسها أو بشراء الكتب المدونة بشأنها أو باستخدام الخبير الأخصائي لتعليمها واجرائها ، وثالثا يمكن مبادلتها بالمصالحة عليها بعوض ، فلا بأس في ذلك شرعا . س 458 : ما هو حكم بيع قطعة أرض أو بضاعة أخرى من شخص مشهور بالسرقة ؟ حيث يحتمل كون المال الذي يريد دفعه بعنوان الثمن إلى البائع من المال المسروق . ج : لا مانع شرعا من المعاملة مع من اشتهر بكسب المال من الحرام لمجرد ذلك ، ولكن لو تيقن بأن العوض الذي دفعه إليه من المال الحرام لم يجز له أخذه . س 459 : كانت لي قطعة أرض زراعية كانت مهرا لي ، وقد قمت أخيرا ببيعها والآن قام رجل يدعي أن هذه الأرض كانت وقفا منذ أكثر من 200 عام ، فما هو تكليفي في بيعها ؟ وما هو تكليف زوجي الذي دفع إلي هذه الأرض بعنوان المهر ؟ وما هو تكليف المشتري الذي اشتراها مني ؟ ج : جميع المعاملات التي وقعت على هذه الأرض حتى على فرض كونها وقفا محكومة بالصحة ، إلى أن يثبت مدعي الوقفية دعواه