س 457 : بناء على اشتراط أن يكون المبيع عينا كما عليه كثير من الفقهاء ،
فهل يصح بيع العلوم الفنية كما هو المتعارف اليوم في الاتفاقات التي تعقد بين
الدول بشأن مبادلتها ؟
ج : أولا اشتراط كون المبيع عينا محل خلاف ، فلا يراه جمع من
الفقهاء شرطا في البيع ، وثانيا ليست الاستفادة من العلوم الفنية متوقفة
على استملاكها بالشراء ونحوه ، بل تكون غالبا بشراء السلع المصنوعة
على أساسها أو بشراء الكتب المدونة بشأنها أو باستخدام الخبير
الأخصائي لتعليمها واجرائها ، وثالثا يمكن مبادلتها بالمصالحة عليها
بعوض ، فلا بأس في ذلك شرعا .
س 458 : ما هو حكم بيع قطعة أرض أو بضاعة أخرى من شخص مشهور
بالسرقة ؟ حيث يحتمل كون المال الذي يريد دفعه بعنوان الثمن إلى البائع من
المال المسروق .
ج : لا مانع شرعا من المعاملة مع من اشتهر بكسب المال من الحرام
لمجرد ذلك ، ولكن لو تيقن بأن العوض الذي دفعه إليه من المال الحرام لم
يجز له أخذه .
س 459 : كانت لي قطعة أرض زراعية كانت مهرا لي ، وقد قمت أخيرا ببيعها
والآن قام رجل يدعي أن هذه الأرض كانت وقفا منذ أكثر من 200 عام ، فما هو
تكليفي في بيعها ؟ وما هو تكليف زوجي الذي دفع إلي هذه الأرض بعنوان
المهر ؟ وما هو تكليف المشتري الذي اشتراها مني ؟
ج : جميع المعاملات التي وقعت على هذه الأرض حتى على فرض
كونها وقفا محكومة بالصحة ، إلى أن يثبت مدعي الوقفية دعواه
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 156
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٥٦