تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ج : لا يجوز له أن يتصرف في مال ابنه البالغ العاقل إلا بإذنه ورضاه ولو تصرف من دون رضاه فعل حراما وكان عليه الضمان ، إلا في موارد الاستثناء . س 452 : أحد المؤمنين الذي يكفل إخوانه الأيتام كان لهم لديه مبلغ فاشترى به لهم أرضا من دون صك أو مستند على أمل أن يحصل عليه مستقبلا ، أو أنه يبيع لهم الأرض بمبلغ أكثر من قيمة الشراء ، ولكنه الآن يخاف على الأرض من أن يدعي أحد ملكيتها أو يستولي عليها أحد الأمراء ، ولو بادر حاليا إلى بيعها فلا يحصل على مبلغ يساوي قيمة شرائها ، فهل عليه ضمان مبلغ الأيتام أي نقودهم فيما لو باعها بأقل من قيمة الشراء أو غصبها غاصب ؟ ج : لو كان قيما شرعا على الأيتام وقام بشراء الأرض لهم مراعيا مصلحتهم وغبطتهم فلا شئ عليه ، وإلا كان الشراء فضوليا موقوفا على إجازتهم بعد بلوغهم وعليه ضمان مال الأيتام لهم . س 453 : هل يجوز للأب الاقتراض من أموال الطفل لنفسه أو إقراضها لغيره ؟ ج : لا مانع من ذلك إذا لم يكن فيه مفسدة . س 454 : إذا أهديت للطفل ملابس أو غيرها من ألعاب الأطفال فأصبحت لكبر الطفل أو لجهة أخرى لا تصلح لأن يستفيد منها ، فهل يجوز لوليه التصدق بها ؟ ج : يجوز لولي الطفل التصرف فيها بما يراه صلاحا .