ج : لا يجوز له أن يتصرف في مال ابنه البالغ العاقل إلا بإذنه ورضاه
ولو تصرف من دون رضاه فعل حراما وكان عليه الضمان ، إلا في موارد
الاستثناء .
س 452 : أحد المؤمنين الذي يكفل إخوانه الأيتام كان لهم لديه مبلغ
فاشترى به لهم أرضا من دون صك أو مستند على أمل أن يحصل عليه
مستقبلا ، أو أنه يبيع لهم الأرض بمبلغ أكثر من قيمة الشراء ، ولكنه الآن يخاف
على الأرض من أن يدعي أحد ملكيتها أو يستولي عليها أحد الأمراء ، ولو بادر
حاليا إلى بيعها فلا يحصل على مبلغ يساوي قيمة شرائها ، فهل عليه ضمان
مبلغ الأيتام أي نقودهم فيما لو باعها بأقل من قيمة الشراء أو غصبها غاصب ؟
ج : لو كان قيما شرعا على الأيتام وقام بشراء الأرض لهم مراعيا
مصلحتهم وغبطتهم فلا شئ عليه ، وإلا كان الشراء فضوليا موقوفا على
إجازتهم بعد بلوغهم وعليه ضمان مال الأيتام لهم .
س 453 : هل يجوز للأب الاقتراض من أموال الطفل لنفسه أو إقراضها
لغيره ؟
ج : لا مانع من ذلك إذا لم يكن فيه مفسدة .
س 454 : إذا أهديت للطفل ملابس أو غيرها من ألعاب الأطفال فأصبحت
لكبر الطفل أو لجهة أخرى لا تصلح لأن يستفيد منها ، فهل يجوز لوليه التصدق
بها ؟
ج : يجوز لولي الطفل التصرف فيها بما يراه صلاحا .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 154
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٥٤