ليس ملزما بالاتجار بها واستثمارها للصغير بإيداعها في البنك لحساب
الاستثمار إلا أنه لو أراد ذلك وكان مصلحة للصغير فلا مانع منه .
س 449 : إذا مات أحد أعضاء الشركة عن ورثة صغار ، فصاروا شركاء مع
سائر الأعضاء بنصيبهم من أموال الشركة ، فما هو تكليف سائر الأعضاء في
تصرفاتهم في أموال الشركة ؟
ج : يجب الرجوع في أمر نصيب الصغار إلى وليهم الشرعي أو
المدعي العام الذي هو المسؤول القانوني في الجمهورية الاسلامية
للاشراف عليهم .
س 450 : هل يجب بمقتضى ولاية جد الأيتام من الأب عليهم وعلى أموالهم
أن تسلم إليه أموالهم من إرثهم من تركة وأموال الميت ليحافظ عليها ؟ وعلى
فرض وجوبه ، فأين يسكن الأطفال مع أمهم ؟ ومن أي مصدر يرتزقون ؟ علما
بأنهم مشغولون بالدراسة أو لا يزالون صغارا ، وأمهم ربة منزل فقط .
ج : ليست الولاية على الصغار بمعنى لزوم تسليم أموالهم إلى
الولي وحرمانهم من الاستفادة منها إلى أن يبلغوا ، بل هي بمعنى لزوم
اشراف الولي عليهم وعلى أموالهم وكونه هو المسؤول عن حفظ أموالهم
وكون التصرفات في أموالهم موقوفة على إذنه ، ويجب عليه الانفاق عليهم
من أموالهم بقدر حاجتهم ، فإذا رأى مصلحة بوضعها تحت تصرف الأم
والأطفال للاستفادة منها فله ذلك .
س 451 : إلى أي حد يجوز للأب أن يتصرف في أموال ولده البالغ العاقل
المستقل عنه ؟ ولو تصرف فيها بما لم يكن له ، فهل يضمن ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 153
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٥٣