س 445 : هل تصح المعاملة مع قيم الصغار على أموالهم بنحو تحفظ معه
منافع الصغار ؟
ج : إذا كان القيم الشرعي للصغار مجازا شرعا وقانونا في المعاملة
على أموال الصغار فلا بأس في ذلك .
س 446 : لمن حق الولاية والقيمومة على الصغار عند اجتماع ( الجد - العم -
الخال - الزوجة ) ؟
ج : الولاية الشرعية على الصغير اليتيم وعلى أمواله للجد من جهة
الأب ، وحق حضانته للأم فقط ، وليس للعم والخال شئ من ذلك .
س 447 : هل يجوز وضع أموال الأيتام بإذن من المدعي العام تحت تصرف
أمهم في قبال قبولها لحضانتهم ، بحيث لا يكون لجدهم للأب إلا الاشراف
والنظارة فقط ، ولا يكون له التدخل المباشر ؟
ج : لا يجوز ذلك من دون موافقة الجد للأب الذي هو ولي الأطفال
الشرعي إلا فيما لو استلزم بقاء أموال الأيتام تحت ولاية جدهم ضررا
عليهم ، فللحاكم منعه من ذلك وتفويض الولاية على أموالهم إلى من يراه
أهلا لها من الأم أو غيرها .
س 448 : هل يجب على ولي الطفل استلام الدية التي يستحقها ممن هي
عليه ؟ وهل يجب عليه استثمار نصيب الصغير من الدية ولو بوضعه في حساب
الاستثمار في البنك مثلا فيما إذا كانت في ذلك غبطة الصغير ؟
ج : تجب عليه مطالبة الجاني بالدية للصغير فيما إذا كانت الجناية
موجبة للدية وأخذها منه وحفظها للصغير إلى حين بلوغه ورشده ، ولكن
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 152
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٥٢