تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
س 445 : هل تصح المعاملة مع قيم الصغار على أموالهم بنحو تحفظ معه منافع الصغار ؟ ج : إذا كان القيم الشرعي للصغار مجازا شرعا وقانونا في المعاملة على أموال الصغار فلا بأس في ذلك . س 446 : لمن حق الولاية والقيمومة على الصغار عند اجتماع ( الجد - العم - الخال - الزوجة ) ؟ ج : الولاية الشرعية على الصغير اليتيم وعلى أمواله للجد من جهة الأب ، وحق حضانته للأم فقط ، وليس للعم والخال شئ من ذلك . س 447 : هل يجوز وضع أموال الأيتام بإذن من المدعي العام تحت تصرف أمهم في قبال قبولها لحضانتهم ، بحيث لا يكون لجدهم للأب إلا الاشراف والنظارة فقط ، ولا يكون له التدخل المباشر ؟ ج : لا يجوز ذلك من دون موافقة الجد للأب الذي هو ولي الأطفال الشرعي إلا فيما لو استلزم بقاء أموال الأيتام تحت ولاية جدهم ضررا عليهم ، فللحاكم منعه من ذلك وتفويض الولاية على أموالهم إلى من يراه أهلا لها من الأم أو غيرها . س 448 : هل يجب على ولي الطفل استلام الدية التي يستحقها ممن هي عليه ؟ وهل يجب عليه استثمار نصيب الصغير من الدية ولو بوضعه في حساب الاستثمار في البنك مثلا فيما إذا كانت في ذلك غبطة الصغير ؟ ج : تجب عليه مطالبة الجاني بالدية للصغير فيما إذا كانت الجناية موجبة للدية وأخذها منه وحفظها للصغير إلى حين بلوغه ورشده ، ولكن