تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ج : له المطالبة بالحق الشرعي للمولى عليه ، ولو كان هو القصاص فيما إذا كان فيما دون النفس ، ولكن ليس له حق العفو أو التغيير والتبديل . س 439 : إذا وقعت جناية على شخص كامل ، فهل يحق للأب أو الجد المطالبة بالدية وأخذها للمجني عليه من دون إذنه ؟ أي هل يجب على الجاني دفع الدية إلى المجني عليه عند مطالبة أحدهما بها ؟ ج : لا ولاية لهما على المجني عليه البالغ العاقل فليس لهما المطالبة بحقه من دون إذنه . س 440 : هل تجوز لولي الصغار ولاية عليهم إجازة وصية مورثهم في الزائد على الثلث الموصى به ؟ ج : ليس له ذلك بل يجب الانتظار إلى بلوغهم واستعلام رأيهم في ذلك . س 441 : هل هناك أحقية أو أولوية للأب بالنسبة إلى الأم في المولود ؟ وإذا لم تكن الأولوية للأب أو للجد للأب بل كان الحق للأبوين على السواء ، فهل يقدم قول الأب أم قول الأم في التنازع ؟ ج : يختلف ذلك باختلاف الحقوق ، فالولاية على الصغير للأب والجد للأب ، وحضانة الابن إلى سنتين والبنت إلى سبع سنين للأم وبعد ذلك للأب ، وحق الإطاعة وعدم الايذاء من جانب الولد للأبوين على السواء ، وعلى الولد أن يراعي حال الأم أكثر فقد ورد أن الجنة تحت أقدام الأمهات . س 442 : قتل شخص أخاه وللمقتول ثلاثة أولاد صغار وأب وأم وزوجة ، فأعلن الجد أصالة عن نفسه وولاية على الصغار العفو عن ابنه القاتل من دون