ج : له المطالبة بالحق الشرعي للمولى عليه ، ولو كان هو القصاص
فيما إذا كان فيما دون النفس ، ولكن ليس له حق العفو أو التغيير والتبديل .
س 439 : إذا وقعت جناية على شخص كامل ، فهل يحق للأب أو الجد
المطالبة بالدية وأخذها للمجني عليه من دون إذنه ؟ أي هل يجب على الجاني
دفع الدية إلى المجني عليه عند مطالبة أحدهما بها ؟
ج : لا ولاية لهما على المجني عليه البالغ العاقل فليس لهما المطالبة
بحقه من دون إذنه .
س 440 : هل تجوز لولي الصغار ولاية عليهم إجازة وصية مورثهم في
الزائد على الثلث الموصى به ؟
ج : ليس له ذلك بل يجب الانتظار إلى بلوغهم واستعلام رأيهم في
ذلك .
س 441 : هل هناك أحقية أو أولوية للأب بالنسبة إلى الأم في المولود ؟ وإذا
لم تكن الأولوية للأب أو للجد للأب بل كان الحق للأبوين على السواء ، فهل يقدم
قول الأب أم قول الأم في التنازع ؟
ج : يختلف ذلك باختلاف الحقوق ، فالولاية على الصغير للأب والجد
للأب ، وحضانة الابن إلى سنتين والبنت إلى سبع سنين للأم وبعد ذلك
للأب ، وحق الإطاعة وعدم الايذاء من جانب الولد للأبوين على السواء ،
وعلى الولد أن يراعي حال الأم أكثر فقد ورد أن الجنة تحت أقدام الأمهات .
س 442 : قتل شخص أخاه وللمقتول ثلاثة أولاد صغار وأب وأم وزوجة ،
فأعلن الجد أصالة عن نفسه وولاية على الصغار العفو عن ابنه القاتل من دون
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 150
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٥٠