تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

أولياء التصرف

س 418 : إذا اشترى الأب لأولاده الصغار بعض العقارات لهم ، وقد أجرى الصيغة الشرعية للبيع ، فهل يتم البيع لهم بالقبض والاقباض من قبل الأب بالولاية عليهم ؟ ج : بعدما تحقق الشراء على الوجه الصحيح من قبل الأب لولده الصغير من باب الولاية عليه يكفي قبض الأب للمبيع بالولاية على ولده الصغير في وقوعه له وترتب آثاره عليه . س 419 : قام ولي أمري في زمان صغري ببيع أرضي واستلم عن ذلك عربونا من المشتري ولا أدري هل تم ذاك البيع بينهما أم لا ، لكن الأرض لا زالت تحت يد المشتري يتصرف فيها ، فهل هذا البيع صحيح ونافذ علي أو أنه يجوز لي بصفتي المالك الأصلي للأرض أن استرجعها من المشتري ؟ ج : لو ثبت أن وليك الشرعي قد باع أرضك بالولاية عليك في ذاك الحين ، فالبيع محكوم بالصحة شرعا ولا يحق لك فعلا المطالبة بالأرض ما لم يثبت فسخ ذلك البيع بحق . س 420 : لو بقي من تركة الميت مقدار من الأموال النقدية ، فقام القيم على الصغار بحبس المال لديه ولم يستثمره ، فهل عليه ربح المال بمقدار ما تدفعه البنوك ( مثلا 13 % ) أو أي مقدار آخر متعارف في السوق والعرف ؟ وما هو الحكم فيما لو اتجر بالمال المذكور وحصل على أرباح إلا أن مقدارها غير معين ؟ ج : ليس على القيم ضمان الأرباح الفرضية لأموال الصغار ، ولكن لو
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 142 | السيد الخامنئي