أولياء التصرف
س 418 : إذا اشترى الأب لأولاده الصغار بعض العقارات لهم ، وقد أجرى
الصيغة الشرعية للبيع ، فهل يتم البيع لهم بالقبض والاقباض من قبل الأب
بالولاية عليهم ؟
ج : بعدما تحقق الشراء على الوجه الصحيح من قبل الأب لولده
الصغير من باب الولاية عليه يكفي قبض الأب للمبيع بالولاية على ولده
الصغير في وقوعه له وترتب آثاره عليه .
س 419 : قام ولي أمري في زمان صغري ببيع أرضي واستلم عن ذلك
عربونا من المشتري ولا أدري هل تم ذاك البيع بينهما أم لا ، لكن الأرض لا زالت
تحت يد المشتري يتصرف فيها ، فهل هذا البيع صحيح ونافذ علي أو أنه يجوز
لي بصفتي المالك الأصلي للأرض أن استرجعها من المشتري ؟
ج : لو ثبت أن وليك الشرعي قد باع أرضك بالولاية عليك في ذاك
الحين ، فالبيع محكوم بالصحة شرعا ولا يحق لك فعلا المطالبة بالأرض
ما لم يثبت فسخ ذلك البيع بحق .
س 420 : لو بقي من تركة الميت مقدار من الأموال النقدية ، فقام القيم على
الصغار بحبس المال لديه ولم يستثمره ، فهل عليه ربح المال بمقدار ما تدفعه
البنوك ( مثلا 13 % ) أو أي مقدار آخر متعارف في السوق والعرف ؟ وما هو الحكم
فيما لو اتجر بالمال المذكور وحصل على أرباح إلا أن مقدارها غير معين ؟
ج : ليس على القيم ضمان الأرباح الفرضية لأموال الصغار ، ولكن لو