تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الذي دفعه إلى البائع ، وعلى البائع أن يرد ما أخذه أولا من الثمن الغصب إلى مالكه . س 417 : لو باع شخص مال غيره فضولا واستلم ثمنه فصرفه في حوائجه ، ثم بعد مضي مدة طويلة أراد أن يدفع لصاحب المال عوضه ، فهل عليه أن يدفع له المبلغ الذي باع به ماله أو عليه قيمته في ذلك الزمان أو عليه قيمته في وقت دفع العوض ؟ ج : لو أجاز المالك بعد إجازة أصل البيع قبض الثمن أيضا لكان عليه دفع ما قبضه من الثمن من المشتري إلى المالك ، ولو رد أصل البيع كان عليه رد عين مال المالك إليه إن أمكن ، وإلا فيجب عليه دفع العوض من المثل أو القيمة ، والأحوط التصالح مع المالك في مقدار تفاوت القدرة الشرائية للثمن أو القيمة بالنسبة لقيمة يوم الدفع .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 141 | السيد الخامنئي