الذي دفعه إلى البائع ، وعلى البائع أن يرد ما أخذه أولا من الثمن الغصب
إلى مالكه .
س 417 : لو باع شخص مال غيره فضولا واستلم ثمنه فصرفه في حوائجه ،
ثم بعد مضي مدة طويلة أراد أن يدفع لصاحب المال عوضه ، فهل عليه أن يدفع
له المبلغ الذي باع به ماله أو عليه قيمته في ذلك الزمان أو عليه قيمته في وقت
دفع العوض ؟
ج : لو أجاز المالك بعد إجازة أصل البيع قبض الثمن أيضا لكان عليه
دفع ما قبضه من الثمن من المشتري إلى المالك ، ولو رد أصل البيع كان
عليه رد عين مال المالك إليه إن أمكن ، وإلا فيجب عليه دفع العوض من
المثل أو القيمة ، والأحوط التصالح مع المالك في مقدار تفاوت القدرة
الشرائية للثمن أو القيمة بالنسبة لقيمة يوم الدفع .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 141
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٤١