من المالك أو من وكيله أو وليه على النحو الصحيح شرعا ، وإن لم تسجل
بشأن ذلك وثيقة أصلا .
س 407 : هل يكفي مجرد تنظيم الوثيقة العادية بين البائع والمشتري لتحقق
البيع ويعتبر ذلك سند البيع ؟ وهل يكفي قصد الطرفين لعقد البيع في انعقاده
ولالزام البائع بعد ذلك بتنظيم الوثيقة الرسمية وتسليم المبيع ؟
ج : لا يكفي مجرد قصد البيع أو تنظيم الوثيقة العادية بشأنه
لتحققه وانتقال ملك المبيع إلى المشتري ، وما لم تقع المعاملة بالنحو
الصحيح شرعا فلا وجه لالزام المالك بتنظيم الوثيقة الرسمية باسم
المشتري ومطالبته بتسليم السلعة إليه .
س 408 : إذا تقاول شخصان على البيع وقد دفع المشتري مبلغا من الثمن
كعربون إلى البائع ، وكتبا بذلك وثيقة فذكرا فيها أنه لو امتنع أحدهما عن اتمام
المعاملة وجب عليه أن يدفع مبلغا من المال للآخر ، فهل تعتبر هذه الوثيقة وثيقة
بيع بأن يكون مجرد المقاولة وإرادة الطرفين للبيع كافيا في انعقاده وتحقق
آثاره فيكون لكل منهما إلزام الآخر بشرطه فيما إذا لم يقم بانجاز المعاملة ؟
ج : مجرد قصد البيع أو المقاولة عليه والوعد به وإن كان مع كتابة
الوثيقة بشأنه ليس بيعا ولا كافيا لتحققه ، ولا أثر للشرط ما لم يكن في
ضمن العقد والمعاملة ولا العقد مبنيا عليه ، فما لم يتحقق البيع والنقل
والانتقال على الوجه الصحيح شرعا لا حق لأحد من الطرفين على الآخر من
جهة المقاولة والوعد بانجاز المعاملة .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 136
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٣٦