تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
من المالك أو من وكيله أو وليه على النحو الصحيح شرعا ، وإن لم تسجل بشأن ذلك وثيقة أصلا . س 407 : هل يكفي مجرد تنظيم الوثيقة العادية بين البائع والمشتري لتحقق البيع ويعتبر ذلك سند البيع ؟ وهل يكفي قصد الطرفين لعقد البيع في انعقاده ولالزام البائع بعد ذلك بتنظيم الوثيقة الرسمية وتسليم المبيع ؟ ج : لا يكفي مجرد قصد البيع أو تنظيم الوثيقة العادية بشأنه لتحققه وانتقال ملك المبيع إلى المشتري ، وما لم تقع المعاملة بالنحو الصحيح شرعا فلا وجه لالزام المالك بتنظيم الوثيقة الرسمية باسم المشتري ومطالبته بتسليم السلعة إليه . س 408 : إذا تقاول شخصان على البيع وقد دفع المشتري مبلغا من الثمن كعربون إلى البائع ، وكتبا بذلك وثيقة فذكرا فيها أنه لو امتنع أحدهما عن اتمام المعاملة وجب عليه أن يدفع مبلغا من المال للآخر ، فهل تعتبر هذه الوثيقة وثيقة بيع بأن يكون مجرد المقاولة وإرادة الطرفين للبيع كافيا في انعقاده وتحقق آثاره فيكون لكل منهما إلزام الآخر بشرطه فيما إذا لم يقم بانجاز المعاملة ؟ ج : مجرد قصد البيع أو المقاولة عليه والوعد به وإن كان مع كتابة الوثيقة بشأنه ليس بيعا ولا كافيا لتحققه ، ولا أثر للشرط ما لم يكن في ضمن العقد والمعاملة ولا العقد مبنيا عليه ، فما لم يتحقق البيع والنقل والانتقال على الوجه الصحيح شرعا لا حق لأحد من الطرفين على الآخر من جهة المقاولة والوعد بانجاز المعاملة .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 136 | السيد الخامنئي