ج : ليس لذلك حد معين في نفسه ، فلا بأس فيه ما لم يصل إلى حد
الاجحاف ولم يكن على خلاف مقررات الدولة ، ولكن الأفضل بل المستحب
أن يكتفي بربح يفي بمؤنته .
س 398 : قام شخص ببيع حصص من الماء المملوك له من عدة أشخاص
بأسعار مختلفة ، ( مثلا ) باع حصة منها من بعض بعشرة آلاف تومان ، وحصة
أخرى بمقدار الأولى من بعض آخر بخمسة عشر ألف تومان ، مع أن هذه
الحصص من قناة واحدة أو من بئر واحد ، فهل لنا حق الاعتراض على التفاوت
في أسعار المياه ؟
ج : إذا كان البائع هو المالك للماء أو ذا حق شرعا فيه ، وباع كل حصة
منه من كل شخص بما اتفقا عليه ، فلا يحق للآخرين الاعتراض على تفاوت
الأسعار .
س 399 : لو استلمت سلعا من المركز التعاوني بسعر منخفض حكومي ،
فهل يجوز لي بيع هذه السلع في السوق الحر بسعر أغلى من سعر الشراء حتى
وإن وصل إلى ثلاثة أضعاف سعر الشراء ؟
ج : ما لم يكن منع من قبل الدولة في بيعها ولم يصل ارتفاع القيمة
إلى حد الاجحاف بالمشتري فلا بأس فيه .
س 400 : أنا من منتجي الجهاز الإلكتروني ، فهل يجوز لي بيعه بأي سعر
شئت مما يقبله سوق العرض والطلب ؟
ج : ما ليس له سعر محدد من قبل الدولة لا مانع من بيعه بما يتوافق
عليه المشتري والبائع .
س 401 : ما هو حكم الرأسمالية في الاسلام وما هي حدودها ؟ وهل يتيسر
لأحد مع قيامه بأداء حقوق الفقراء والمساكين أن يصبح ثريا جدا ؟ وهل أن
محاربة الاسلام للرأسمالية تنحصر في ثروة الشخص الذي لا يؤدي الخمس
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 133
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٣٣