تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ج : ليس لذلك حد معين في نفسه ، فلا بأس فيه ما لم يصل إلى حد الاجحاف ولم يكن على خلاف مقررات الدولة ، ولكن الأفضل بل المستحب أن يكتفي بربح يفي بمؤنته . س 398 : قام شخص ببيع حصص من الماء المملوك له من عدة أشخاص بأسعار مختلفة ، ( مثلا ) باع حصة منها من بعض بعشرة آلاف تومان ، وحصة أخرى بمقدار الأولى من بعض آخر بخمسة عشر ألف تومان ، مع أن هذه الحصص من قناة واحدة أو من بئر واحد ، فهل لنا حق الاعتراض على التفاوت في أسعار المياه ؟ ج : إذا كان البائع هو المالك للماء أو ذا حق شرعا فيه ، وباع كل حصة منه من كل شخص بما اتفقا عليه ، فلا يحق للآخرين الاعتراض على تفاوت الأسعار . س 399 : لو استلمت سلعا من المركز التعاوني بسعر منخفض حكومي ، فهل يجوز لي بيع هذه السلع في السوق الحر بسعر أغلى من سعر الشراء حتى وإن وصل إلى ثلاثة أضعاف سعر الشراء ؟ ج : ما لم يكن منع من قبل الدولة في بيعها ولم يصل ارتفاع القيمة إلى حد الاجحاف بالمشتري فلا بأس فيه . س 400 : أنا من منتجي الجهاز الإلكتروني ، فهل يجوز لي بيعه بأي سعر شئت مما يقبله سوق العرض والطلب ؟ ج : ما ليس له سعر محدد من قبل الدولة لا مانع من بيعه بما يتوافق عليه المشتري والبائع . س 401 : ما هو حكم الرأسمالية في الاسلام وما هي حدودها ؟ وهل يتيسر لأحد مع قيامه بأداء حقوق الفقراء والمساكين أن يصبح ثريا جدا ؟ وهل أن محاربة الاسلام للرأسمالية تنحصر في ثروة الشخص الذي لا يؤدي الخمس