تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

آداب التجارة

س 394 : في بعض المصانع يقومون بتركيب وتجميع الأجهزة من قطع من مصانع عديدة ثم يعرضونها للبيع في السوق باسم صناعة إحدى الدول الأجنبية المعروفة ، فهل يعد العمل المذكور غشا وتدليسا أم لا ؟ وعلى فرض ذلك ، فهل المعاملة التي تقع على هذه الأجهزة في حالة جهل المشتري بالحال صحيحة أم باطلة ؟ ج : لو كانت القطع المذكورة قابلة للتمييز والتعرف عليها للمشتري بمشاهدتها لم ينطبق على تجميعها وتركيبها عنوان الغش والتدليس ، ولكن الاعلان والاخبار بشأنها خلافا للواقع كذب وحرام ، ولو وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للواقع فالمعاملة صحيحة ، لكن المشتري لو اطلع بعد ذلك على واقع الأمر كان له خيار الفسخ . س 395 : هل يجوز للمصانع وأصحاب محلات البيع كتابة الأحرف الأجنبية على لوحات المحلات ؟ أو طباعة الأحرف الأجنبية والصور الأجنبية على ألبسة الأطفال لأجل لفت أنظار الراغبين والمشترين ؟ ج : لا بأس في ذلك ما لم يكن لخداع المشتري وتغريره . س 396 : ما هو حكم الغش والكذب والخداع في المعاملة مع غير المسلمين من أجل الحصول على الفائدة المالية أو العلمية الزائدة ( في حالة عدم التفاتهم إلى ذلك ) ؟ ج : لا يجوز بحال الكذب والخداع والغش في المعاملات حتى وإن كان الطرف الآخر غير مسلم . س 397 : ما هو المقدار المرخص فيه من الربح في بيع السلع ؟