آداب التجارة
س 394 : في بعض المصانع يقومون بتركيب وتجميع الأجهزة من قطع من
مصانع عديدة ثم يعرضونها للبيع في السوق باسم صناعة إحدى الدول
الأجنبية المعروفة ، فهل يعد العمل المذكور غشا وتدليسا أم لا ؟ وعلى فرض
ذلك ، فهل المعاملة التي تقع على هذه الأجهزة في حالة جهل المشتري بالحال
صحيحة أم باطلة ؟
ج : لو كانت القطع المذكورة قابلة للتمييز والتعرف عليها
للمشتري بمشاهدتها لم ينطبق على تجميعها وتركيبها عنوان الغش
والتدليس ، ولكن الاعلان والاخبار بشأنها خلافا للواقع كذب وحرام ، ولو
وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للواقع فالمعاملة
صحيحة ، لكن المشتري لو اطلع بعد ذلك على واقع الأمر كان له خيار
الفسخ .
س 395 : هل يجوز للمصانع وأصحاب محلات البيع كتابة الأحرف
الأجنبية على لوحات المحلات ؟ أو طباعة الأحرف الأجنبية والصور الأجنبية
على ألبسة الأطفال لأجل لفت أنظار الراغبين والمشترين ؟
ج : لا بأس في ذلك ما لم يكن لخداع المشتري وتغريره .
س 396 : ما هو حكم الغش والكذب والخداع في المعاملة مع غير المسلمين
من أجل الحصول على الفائدة المالية أو العلمية الزائدة ( في حالة عدم التفاتهم
إلى ذلك ) ؟
ج : لا يجوز بحال الكذب والخداع والغش في المعاملات حتى وإن كان
الطرف الآخر غير مسلم .
س 397 : ما هو المقدار المرخص فيه من الربح في بيع السلع ؟