الاحتكار والاسراف
س 392 : ما هي الأمور التي يحرم احتكارها شرعا ؟ وهل تجيزون التعزير
المالي على المحتكرين أم لا ؟
ج : حرمة الاحتكار على ما في الروايات وعليه المشهور إنما هي في
الغلات الأربع وفي السمن والزيت التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع ،
ولكن للحكومة الاسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار
سائر احتياجات الناس ، ولا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر
فيما إذا رآه الحاكم صلاحا .
س 393 : يقال : استعمال الطاقة الكهربائية للإضاءة وإن كان أكثر من قدر
الحاجة لا يعتبر اسرافا ، فهل هذا القول صحيح ؟
ج : لا شك في أن استعمال وصرف أي شئ أكثر من مقدار الحاجة
حتى الطاقة الكهربائية وضوء المصباح يعد اسرافا وليس بخير ، وما
هو الصحيح هو ما عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قوله : ( لا سرف في خير ) .