ج : لا مانع من مشاركة النساء في مجالس العزاء وفي مواكب
التعزية ، ولكن لا ينبغي لهن الضرب بالسلاسل واللطم على الصدور أمام
الرجال الأجانب .
س 380 : إذا كان الضرب بالقامة في مآتم الأئمة ( عليهم السلام ) موجبا لموت
الضارب ، فهل يعد هذا العمل انتحارا ؟
ج : إذا أقدم على ذلك مع خوف الخطر على النفس منذ البداية وأدى
إلى موته فهو في حكم الانتحار .
س 381 : هل تجوز المشاركة في مجالس الفواتح التي تقام على من مات من
المسلمين بالانتحار ؟ وما هو حكم قراءة الفاتحة لهم عند قبورهم ؟
ج : لا بأس في ذلك في نفسه .
س 382 : ما هو حكم قراءة المراثي والمدائح التي تبكي السامعين في
الاحتفالات بمواليد الأئمة ( عليهم السلام ) وعيد المبعث ؟ وما هو حكم نثر المال على
الحضور ؟
ج : لا إشكال في قراءة المراثي والمدائح في احتفالات الأعياد الدينية
ولا بأس في نثر المال على الحضر فيها ، بل يثاب عليه فيما لو كان لغرض
اظهار مشاعر الفرح والسرور ولادخال البهجة على قلوب المؤمنين
س 383 : هل يجوز للمرأة أن تقرأ مجالس العزاء مع علمها بأن الأجانب
يسمعون صوتها ؟
ج : لا مانع من ذلك في نفسه ما لم تكن القراءة بكيفية لهوية ولم يكن
هناك خوف افتتان الرجال بصوتها .
س 384 : تقام في عاشوراء بعض المراسم مثل الضرب على الرأس
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 128
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٢٨