تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ج : لا وجاهة شرعا لمثل هذه التصرفات البعيدة عن اظهار الحزن والعزاء التقليدي والولاء للأئمة ( عليهم السلام ) ، بل لا تجوز فيما لو أدت إلى ضرر بدني معتنى به أو إلى وهن المذهب في نظر الناس . س 376 : تقيم النساء في بعض المناطق مراسم باسم سفرة أبي الفضل ( عليه السلام ) لاجراء برنامج بعنوان حفل زفاف فاطمة ( عليها السلام ) وينشدون فيها أناشيد العرس ويصفقون ثم يأخذون بالرقص ، فما هو حكم القيام بهذه الأمور ؟ ج : مجرد إقامة مثل تلك الحفلات والمراسم إذا لم يتخللها ذكر الأكاذيب والمطالب الباطلة ولم تكن موجبة لوهن المذهب لا بأس فيها في نفسها ، وأما الرقص فإن كان بكيفية مثيرة للشهوة أو كان مستلزما لفعل محرم فلا يجوز . س 377 : على من يجب صرف المقدار الباقي من الأموال التي تجمع بعنوان نفقات مراسم عاشوراء الحسين ( عليه السلام ) ؟ ج : الأموال المتبقية يمكن صرفها في الأمور الخيرية مع استجازة دافعيها أو تحفظ للصرف في مجالس العزاء المقبلة . س 378 : هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام المحرم وتقسيمها إلى حصص لاعطاء قسم منها للقارئ والراثي والخطيب وصرف الباقي في إقامة المجالس أم لا ؟ ج : لا بأس في ذلك إذا كان برضا أصحاب الأموال وموافقتهم . س 379 : هل يجوز للنساء مع محافظتهن على حجابهن وارتدائهن لباسا خاصا يستر بدنهن أن يشاركن في مواكب اللطم وضرب السلاسل ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 127 | السيد الخامنئي