ج : لا وجاهة شرعا لمثل هذه التصرفات البعيدة عن اظهار الحزن
والعزاء التقليدي والولاء للأئمة ( عليهم السلام ) ، بل لا تجوز فيما لو أدت إلى ضرر
بدني معتنى به أو إلى وهن المذهب في نظر الناس .
س 376 : تقيم النساء في بعض المناطق مراسم باسم سفرة أبي
الفضل ( عليه السلام ) لاجراء برنامج بعنوان حفل زفاف فاطمة ( عليها السلام ) وينشدون فيها
أناشيد العرس ويصفقون ثم يأخذون بالرقص ، فما هو حكم القيام بهذه
الأمور ؟
ج : مجرد إقامة مثل تلك الحفلات والمراسم إذا لم يتخللها ذكر
الأكاذيب والمطالب الباطلة ولم تكن موجبة لوهن المذهب لا بأس فيها في
نفسها ، وأما الرقص فإن كان بكيفية مثيرة للشهوة أو كان مستلزما لفعل
محرم فلا يجوز .
س 377 : على من يجب صرف المقدار الباقي من الأموال التي تجمع بعنوان
نفقات مراسم عاشوراء الحسين ( عليه السلام ) ؟
ج : الأموال المتبقية يمكن صرفها في الأمور الخيرية مع استجازة
دافعيها أو تحفظ للصرف في مجالس العزاء المقبلة .
س 378 : هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام المحرم وتقسيمها
إلى حصص لاعطاء قسم منها للقارئ والراثي والخطيب وصرف الباقي في
إقامة المجالس أم لا ؟
ج : لا بأس في ذلك إذا كان برضا أصحاب الأموال وموافقتهم .
س 379 : هل يجوز للنساء مع محافظتهن على حجابهن وارتدائهن لباسا
خاصا يستر بدنهن أن يشاركن في مواكب اللطم وضرب السلاسل ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 127
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٢٧