المقابلة مع المراجع أو من متابعة الطالب لدراسته لمجرد كونه ملتحيا
يجب نهيه عن المنكر مع تحقق شروطه . وعلى أي حال يجب على المكلفين
الامتثال لحكم الله تعالى إلا في موارد الحرج أو الضرر .
س 342 : هل يجوز شراء وبيع وانتاج مثل معجون الحلاقة الذي يستخدم
أحيانا في غير حلق اللحية ، إلا أن استخدامه الرئيسي في حلاقتها ؟
ج : إن كان استعمال المعجون المذكور في غير حلق اللحية من
المنافع المعتد بها فلا مانع من إنتاجه وبيعه وشرائه لذلك ، وإلا فيحرم
على الأحوط انتاجه وبيعه وشراؤه بقصد الاستفادة منه في المنافع
المحرمة .
س 343 : هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتا
بشكل كامل ثم يحلق أم يصدق أيضا على حلق بعض الشعر النابت على الوجه ؟
ج : عموما يحرم على الأحوط حلق ما يصدق عليه عنوان حلق
اللحية ولكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك .
س 344 : هل الأجرة التي يأخذها الحلاق إزاء حلاقة اللحية حرام ؟ وعلى
فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال ، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين
إذا أراد تخميسها أم لا ؟
ج : يحرم على الأحوط أخذ الأجرة على حلاقة اللحية ، وأما المال
المختلط بالحرام فإن عرف مقدار الحرام ومالكه وجب عليه رده إليه أو
تحصيل رضاه في ذلك ، ولو لم يعرف مالكه ولو في عدد محصور وجب
عليه أن يتصدق به على الفقراء ، ولو لم يعرف مقداره ولكن عرف مالكه
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 115
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١١٥