تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
س 331 : ما هو حكم الأموال المعلوم أنها حرام بعينها كالأموال الحاصلة من التجارة بالمخدرات ؟ هل هي بحكم مجهول المالك في حال عدم معرفة مالكها ؟ وإذا كانت كذلك ، فهل يجوز التصرف فيها بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله العام ؟ ج : مع العلم بحرمة المال الذي حصل عليه يجب عليه رده إلى مالكه الشرعي إن كان يعرفه ولو في عدد محصور ، وإلا فيجب عليه التصدق به على الفقراء من قبل مالكه الشرعي ، وإذا كان المال الحرام مختلطا بماله الحلال ولا يعرف مقداره ولا مالكه الشرعي فيجب عليه تخميس هذا المال المختلط ودفع الخمس إلى ولي أمره .