س 331 : ما هو حكم الأموال المعلوم أنها حرام بعينها كالأموال الحاصلة
من التجارة بالمخدرات ؟ هل هي بحكم مجهول المالك في حال عدم معرفة
مالكها ؟ وإذا كانت كذلك ، فهل يجوز التصرف فيها بإجازة الحاكم الشرعي
أو وكيله العام ؟
ج : مع العلم بحرمة المال الذي حصل عليه يجب عليه رده إلى مالكه
الشرعي إن كان يعرفه ولو في عدد محصور ، وإلا فيجب عليه التصدق به
على الفقراء من قبل مالكه الشرعي ، وإذا كان المال الحرام مختلطا بماله
الحلال ولا يعرف مقداره ولا مالكه الشرعي فيجب عليه تخميس هذا المال
المختلط ودفع الخمس إلى ولي أمره .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 112
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١١٢