الاصطناعية مثل : ( D . S . I ) وغيره ؟
ج : إذا كان لغرض الانتفاع المحلل منها كالاستفادة الطبية وصناعة
الأدوية ونحو ذلك فلا بأس فيه وإلا فلا يجوز .
س 328 : هل يجوز تدخين التنباك الذي يرش عليه بعض أنواع الخمر ، وهل
يجوز استنشاق دخانه ؟
ج : إن لم يعد تدخين ذلك التنباك نوع استعمال للخمر في نظر
العرف ولم يورث السكر ولا الضرر المعتنى به فلا بأس فيه ، وإن كان
الأحوط تركه .
س 329 : هل يحرم التدخين ابتداء ؟ وهل يحرم إذا ترك المدخن التدخين
مدة أسبوع أو أكثر ثم عاد إلى التدخين مجددا ؟
ج : يختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب عليه .
س 330 : أعيش في منطقة يعتمد اقتصادها بنسبة 90 % على زرع المخدرات
( الحشيش ) وهي منطقة كبيرة ، وقد أكرمنا الله باتباع مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فهل
يجوز الاكتساب والعيش بمثل هذه الزراعة ؟ وهل المال الحاصل من هذا
الطريق حلال ؟
ج : لو كانت لها منفعة محللة معتنى بها كالاستفادة منها لصنع
الأدوية ولمداواة الأمراض ولم تكن زراعتها لغرض الانتفاع المحرم منها
فلا بأس فيها ولا في المال الحاصل من بيعها ، وأما لو كانت للانتفاع
المحرم منها فتحرم زراعتها والاكتساب بها كما يحرم المال الحاصل من
ذلك .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 111
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١١١