تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وأما استعمالها فهو حرام شرعا . س 324 : ما هو حكم استعمال المواد المخدرة من قبيل ( الحشيش ، الترياك ، الهيروئين ، المورفين ، ماري جوانا و . . . ) بالأكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن أو الشياف ؟ وما هو حكم بيعها وشرائها وسائر التكسبات بها من قبيل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهريب ؟ ج : يحرم استعمال المواد المخدرة والاستفادة منها مطلقا نظرا إلى ما يترتب على استعمالها بأي شكل كان من الأضرار الشخصية والاجتماعية المعتد بها ، ومن هنا يحرم التكسب بها أيضا بالحمل والنقل والحفظ والبيع والشراء وغير ذلك . س 325 : هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدرة ؟ وعلى فرض الجواز ، هل يجوز مطلقا أم يختص بحالة توقف العلاج عليه ؟ ج : لو كان التداوي والعلاج متوقفا على استعمالها بنحو ، وكان بتجويز الطبيب الموثوق به فلا مانع فيه . س 326 : ما هو حكم زراعة وتربية الأعشاب من قبيل الخشخاش ، شاهدانة هندي ، كويحا و . . . التي يؤخذ منها ( الترياك ، والهيروئين ، والمورفين ، والحشيش ، والكوكائين ) ؟ ج : إذا كانت للانتفاع المحلل المعتنى به منها كالاستفادة منها في صنع الأدوية وفي علاج المرضى ونحو ذلك فلا بأس فيها . س 327 : ما هو حكم تحضير وتهيئة المواد المخدرة سواء كان من المواد الطبيعية مثل : ( المورفين ، والهيروئين ، والحشيش ، وماري جوانا ) أو من المواد