وأما استعمالها فهو حرام شرعا .
س 324 : ما هو حكم استعمال المواد المخدرة من قبيل ( الحشيش ، الترياك ،
الهيروئين ، المورفين ، ماري جوانا و . . . ) بالأكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن
أو الشياف ؟ وما هو حكم بيعها وشرائها وسائر التكسبات بها من قبيل الحمل
أو النقل أو الحفظ أو التهريب ؟
ج : يحرم استعمال المواد المخدرة والاستفادة منها مطلقا نظرا إلى
ما يترتب على استعمالها بأي شكل كان من الأضرار الشخصية
والاجتماعية المعتد بها ، ومن هنا يحرم التكسب بها أيضا بالحمل والنقل
والحفظ والبيع والشراء وغير ذلك .
س 325 : هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدرة ؟
وعلى فرض الجواز ، هل يجوز مطلقا أم يختص بحالة توقف العلاج عليه ؟
ج : لو كان التداوي والعلاج متوقفا على استعمالها بنحو ، وكان
بتجويز الطبيب الموثوق به فلا مانع فيه .
س 326 : ما هو حكم زراعة وتربية الأعشاب من قبيل الخشخاش ، شاهدانة
هندي ، كويحا و . . . التي يؤخذ منها ( الترياك ، والهيروئين ، والمورفين ،
والحشيش ، والكوكائين ) ؟
ج : إذا كانت للانتفاع المحلل المعتنى به منها كالاستفادة منها في
صنع الأدوية وفي علاج المرضى ونحو ذلك فلا بأس فيها .
س 327 : ما هو حكم تحضير وتهيئة المواد المخدرة سواء كان من المواد
الطبيعية مثل : ( المورفين ، والهيروئين ، والحشيش ، وماري جوانا ) أو من المواد
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 110
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١١٠