ينطبق عليها عنوان التجسس أو الغيبة ، بل قد يجب ذلك فيما إذا كان من
مقدمات النهي عن المنكر .
س 312 : هل يجوز اظهار ظلم أو خيانة بعض مسؤولي الإدارات أمام
الناس ؟
ج : لا مانع من اظهار ذلك بعد التأكد منه لدى المراكز والمراجع
المسؤولة لمتابعة ذلك وملاحقته ، بل قد يجب ذلك فيما إذا عد من مقدمات
النهي عن المنكر ، وأما الاظهار أمام الناس فلا وجه له ، بل يحرم فيما إذا كان
فيه الفتنة والفساد وتضعيف الدولة الاسلامية .
س 313 : هل يجوز التجسس على المؤمنين ونقل أخبارهم لحكومة
السلطان الظالم ؟ خصوصا إذا استتبع ذلك أذى وضررا عليهم ؟
ج : يحرم مثل هذا العمل شرعا ، ويوجب ضمان الخسارة الواردة فيما
إذا استندت إلى الوشاية على المؤمنين لدى الجائر .
س 314 : هل يجوز التجسس على المؤمنين في أمورهم الشخصية وغيرها
بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما لو رأى منهم فعل المنكر أو ترك
المعروف ؟ وما هو حكم الأشخاص الذين يتجسسون للعثور على مخالفات
الناس مع أنهم ليسوا مكلفين بالتجسس ؟
ج : لا مانع من مبادرة خصوص موظفي الفحص والتفتيش
الرسميين إلى البحث والتحقيق القانوني عن أعمال الموظفين حول العمل
الإداري أو غيره في إطار الحدود والمقررات القانونية ، وأما التجسس على
عمل الآخرين أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم
خارج الحدود والضوابط فلا يجوز لهم فضلا عن غيرهم .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 107
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٠٧