ج : لا اشكال في لبس الحذاء مهما كان لونه أو شكله إلا إذا أدى اللون
أو الشكل إلى لفت نظر الآخرين والإشارة إلى لابسه بالبنان .
س 287 : هل يجب على المرأة اختيار اللون الأسود فقط في لباسها ؟
( المقنعة ، السروال ، الثوب ) .
ج : حكم لباس المرأة من حيث اللون والشكل وكيفية الخياطة هو
كحكم الحذاء المذكور في الجواب السابق .
س 288 : هل يجوز للمرأة أن ترتدي في حجابها ولباسها ما يلفت أنظار
الغير أو يثير الشهوة كأن تلبس العباءة بنحو ملفت للأنظار أو تختار نوعا من
القماش أو لون الجورب المثير للشهوة ؟
ج : لا يجوز لها لبس ما يكون من حيث لونه أو شكله أو كيفية لبسه
مما يجلب نظر الأجنبي ويوجب الفتنة والفساد .
س 289 : هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت
من دون قصد التشبه بالجنس الآخر ؟
ج : لا بأس به ما لم يتخذاه لباسا لأنفسهما .
س 290 : ما هو حكم بيع الرجال الألبسة النسائية الداخلية ؟
ج : لا بأس فيه في نفسه ما لم يكن مستلزما للنظر المحرم ولا لترتب
مفاسد أخلاقية واجتماعية .
س 291 : هل يجوز شرعا بيع الجورب الرقيقة ؟
ج : لا مانع من بيعها وشرائها ما لم يكن لغرض ارتداء النساء لها
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 100
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٠٠