تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ج : لا اشكال في لبس الحذاء مهما كان لونه أو شكله إلا إذا أدى اللون أو الشكل إلى لفت نظر الآخرين والإشارة إلى لابسه بالبنان . س 287 : هل يجب على المرأة اختيار اللون الأسود فقط في لباسها ؟ ( المقنعة ، السروال ، الثوب ) . ج : حكم لباس المرأة من حيث اللون والشكل وكيفية الخياطة هو كحكم الحذاء المذكور في الجواب السابق . س 288 : هل يجوز للمرأة أن ترتدي في حجابها ولباسها ما يلفت أنظار الغير أو يثير الشهوة كأن تلبس العباءة بنحو ملفت للأنظار أو تختار نوعا من القماش أو لون الجورب المثير للشهوة ؟ ج : لا يجوز لها لبس ما يكون من حيث لونه أو شكله أو كيفية لبسه مما يجلب نظر الأجنبي ويوجب الفتنة والفساد . س 289 : هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبه بالجنس الآخر ؟ ج : لا بأس به ما لم يتخذاه لباسا لأنفسهما . س 290 : ما هو حكم بيع الرجال الألبسة النسائية الداخلية ؟ ج : لا بأس فيه في نفسه ما لم يكن مستلزما للنظر المحرم ولا لترتب مفاسد أخلاقية واجتماعية . س 291 : هل يجوز شرعا بيع الجورب الرقيقة ؟ ج : لا مانع من بيعها وشرائها ما لم يكن لغرض ارتداء النساء لها