پرش به محتوای اصلی

حاشية السندي على النسائي — صفحه 314

پدیدآورندگان:

ص۳۱۴
قوله أحق بها أي بالسرقة على إرادة المسروق باسم السرقة قوله ( 4681 ) بعين ماله قال الخطابي هذا في المغصوب والمسروق ونحوهما والبائع يطلق على المشتري وهو المراد ههنا قوله ( 4682 ) فهي للأول منهما أي للناكح الأول من الناكحين أو للولي الأول من الوليين ينفذ فيها تصرفه دن تصرف الثاني قوله ( 4684 )
حاشية السندي على النسائي — صفحه 314 | محمد بن عبد الهادي السندي