قوله أحق بها أي بالسرقة على إرادة المسروق باسم السرقة قوله ( 4681 ) بعين ماله قال الخطابي هذا
في المغصوب والمسروق ونحوهما والبائع يطلق على المشتري وهو المراد ههنا قوله ( 4682 ) فهي للأول منهما
أي للناكح الأول من الناكحين أو للولي الأول من الوليين ينفذ فيها تصرفه دن تصرف الثاني قوله ( 4684 )
حاشية السندي على النسائي — صفحه 314
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الهادي السندي
ص۳۱۴