پرش به محتوای اصلی

حاشية السندي على النسائي — صفحه 258

پدیدآورندگان:

ص۲۵۸
قوله ولا تسأل المرأة المخطوبة طلاق أختها الموجودة في بيت الخاطب بأن تقول لا أقبل النكاح ولا أرضى به الا بطلاق السابقة قوله حتى يبتاع أي يشتري وهو غاية لما يفهم أي لينتظر حتى يبتاع والا لا تستقيم الغاية ثم هذه الغاية تؤيد القول أن المراد بالبيع المغيا الشراء والسوم والله تعالى أعلم قوله