قوله عن ثمن الكلب ظاهره حرمة بيعة وعليه الجمهور ولعل من لا يقول به يحمله على أنه كان حين
كان الامر بقتله وقد علم نسخه والله تعالى أعلم قوله ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنا سمى
حاشية السندي على النسائي — صفحه 189
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الهادي السندي
ص۱۸۹