محلوف عليه قوله لا نذر ولا يمين فيما لا يملك الخ ظاهره أنه لا ينعقد النذر ولا يمين في شئ من
ذلك أصلا لكن مقتضى بعض الأحاديث أنه لا يلزم الوفاء بهما بل يكونان سببين للكفارة والله تعالى
أعلم قوله فاستثنى أي فقال إن شاء الله تعالى فإن شاء الخ أي فهو مخير غير حنث بكسر
حاشية السندي على النسائي — صفحه 12
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الهادي السندي
ص۱۲