پرش به محتوای اصلی

حاشية السندي على النسائي — صفحه 10

پدیدآورندگان:

ص۱۰
كما لا دلالة له على وجوب تقديم الحنث كما لا دلالة له على وجوب تقديم الكفارة ومقتضى هذا الاطلاق دليل للمطلوب وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث مخالف لهذا الاطلاق فلا بد له من دليل يعارض هذا الاطلاق ويترجح عليه حتى يستقيم الاخذ به وترك هذا الاطلاق قوله ثم ائت الذي هو خير كلمة ثم محمولة على معنى الواو