ما إذا كان الكلام وغيره مباحا في الصلاة والله تعالى أعلم قوله ( 665 ) فقال مثل قوله أي وافقه في كلمات
الأذان لكن فيما يصلح للموافقة لأنه في حي على الصلاة بمثله يعد استهزاء أو عازب أي بعيد غائب
حاشية السندي على النسائي — صفحة 19
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص١٩