« كمترين مقدارى كه از كافور براى ميّت كفايت مىكند ، يك مثقال است . »
3 - محمّد بن عبداللَّه بن جعفر حميرى مىگويد :
« كتبت إلى الفقيه اسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب : - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - توضع مع الميّت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللَّه » « 1 »
. « به فقيه ( امام عليه السلام ) نوشتم و دربارهء خاك قبر ( تربت امام حسين عليه السلام ) پرسيدم كه با ميّت در قبرش گذاشته مىشود آيا جايز است يا نه ؟ امام جواب داد : - من توقيع امام را خواندم و از روى آن استنساخ كردم - با ميّت در قبرش گذاشته مىشود و با حنوطش مخلوط مىگردد ان شاء اللَّه . »
4 - عبدالرحمان بن ابى عبداللَّه مىگويد :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحنوط للميّت فقال : اجعله في مساجده » « 2 »
. « از امام صادق عليه السلام دربارهء حنوط ميّت پرسيدم فرمود : حنوط را در مواضع سجدهء او بگذار . »
5 - امام صادق عليه السلام فرمود :
« إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء ، وقال : أكره أن يتبع بمجمرة » « 3 »
.
هامش
( 1 ) - همان ، ص 742 ، باب 12 ، حديث 1 .
( 2 ) - همان ، ص 747 ، باب 16 ، حديث 1 .
( 3 ) - همان ، ص 744 ، باب 14 ، حديث 1 .