تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب بيمارى و احكام وفات (فارسى) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
16 - حلبى مىگويد : « سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة قال : يتيمّم ويصلّي » « 1 » . « از امام صادق عليه السلام سئوال شد دربارهء مردى كه جنازه حاضر گرديده است ، امّا او وضوء ندارد و اگر برود وضوء بگيرد نماز فوت مىشود . فرمود : تيمّم كند و نماز بخواند . » 17 - امام صادق عليه السلام فرمود : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبه فابدأ بها قبل الصلاة على الميّت ، إلّا أن يكون الميّت مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك » « 2 » . « زمانى كه وقت نماز واجب فرارسد ، قبل از نماز ميّت به نماز واجب شروع كن مگر اينكه ميّت مبطون يا نفساء ( زنى كه در حال زايمان مرده ) و مانند آن باشد . » 18 - از امام صادق عليه السلام سئوال شد دربارهء دو يا سه ميّت كه چگونه بر آنان نماز خوانده شود ؟ در جواب فرمود : « إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلِّ عليهم صلاة واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات ، كما يصلّي على ميّت واحد ، و من ( قد ) صلّى عليهم جميعاً يضع ميّتاً واحداً ثمّ يجعل الآخر إلى الية الأوّل ، ثمّ يجعل ( رأس ) الثالث إلى الية الثاني شبه المدرج ، حتى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا ، فإذا سوّاهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّت واحد ، سئل فإن كان الموتى رجالًا
هامش
( 1 ) - همان ، ص 799 ، حديث 6 . ( 2 ) - همان ، ص 807 ، باب 31 ، حديث 1 .