بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره قوله ( 67 ) أمر بقتل الكلاب ثبت نسخ
هذا الامر وعفروه أي الاناء وهو أمر من التعفير وهو التمريغ في التراب الثامنة بالنصب على
الظرفية أي المرة الثامنة ومن لم يقل بالزيادة على السبع يقول أنه عد التعفير في إحدى الغسلات غسلة ثامنة
حاشية السندي على النسائي — صفحه 54
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الهادي السندي
ص۵۴