قوله نعس بفتحتين وعلم أن النعاس لا ينقض الوضوء وقد سبق تقريره قوله ( 445 ) إذا أفضى
قال السيوطي قال الفقهاء الافضاء لغة المس ببطن الكف
حاشية السندي على النسائي — صفحه 216
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الهادي السندي
ص۲۱۶
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الهادي السندي