پرش به محتوای اصلی

حاشية السندي على النسائي — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
قوله نعس بفتحتين وعلم أن النعاس لا ينقض الوضوء وقد سبق تقريره قوله ( 445 ) إذا أفضى قال السيوطي قال الفقهاء الافضاء لغة المس ببطن الكف