پرش به محتوای اصلی

حاشية السندي على النسائي — صفحه 192

پدیدآورندگان:

ص۱۹۲
سقوط الصلاة عن الحائض ولا نؤمر بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لامر به فهذا استدلال منها بالتقرير وفيه أن الامر بالشئ ليس أمرا بقضائه إذا فات بعذر شرعي والله تعالى أعلم قوله فتبسطها