رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) .
وفي باب بيع اللبن المشاب بالماء : ( روى إسماعيل بن مسلم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) .
ومن الثاني : ما فيه في الباب الأول ، في باب ما أحل الله عز وجل من النكاح
وما حرم منه : ( روى إسماعيل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، أن
عليا عليه السلام ، قال . . . ) ( 3 ) .
وفيه في باب النداء على البيع : ( روى أمية بن عمرو ، عن الشعيري ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : . . . ) ( 4 ) .
ومن الثالث : ما في التهذيب في أواخر باب تلقين المحتضرين بإسناده :
( عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ) ( 5 ) . إلى غير ذلك من
الموارد الكثيرة .
ومنه أنه قد صرح النجاشي ، والعلامة ، وغيرهما : ( بأن طلحة من
العامة ) ( 6 ) .
وروى في البصائر في باب الفرق بين أئمة العدل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وأئمة الجور من غيرهم ، بإسناده : ( عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 282 ح 1345 .
( 2 ) الفقيه : 3 / 173 ح 771 .
( 3 ) الفقيه : 3 / 263 ح 38 .
( 4 ) الفقيه : 3 / 172 ح 769 .
( 5 ) التهذيب : 10 / 224 ح 12 .
( 6 ) رجال النجاشي : 207 رقم 550 والخلاصة : 231 رقم 1 .