المبحث الثاني في تحقيق مذهبه
من أنه عامي أو إمامي ، والمشهور هو الأول ، كما قال المحقق في النكت
تارة : السكوني عامي لا يعمل بما ينفرد به ( 1 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : 2 / 204 في المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه وكذا في الاحتكار :
2 / 114 .
وقال في شرائط الطلاق : والسكوني عامي لا أعمل بما ينفرد به : 2 / 428 . وقال في العتق :
ولا أعمل بما يختص به السكوني ، المصدر : 3 / 22 . وفي الديات ، البينات على الجناية :
والسكوني ضعيف وفي العمل بما ينفرد به توقف ، المصدر : 3 / 379 .
وقال في بيع النقد بالنسية : والسكوني ، ضعيف . المصدر : 148 / 2 وكذا في شرائط الطلاق :
2 / 433 . وقال في الشفعة : وهذه الرواية ضعيفة السند فهي ساقطة . المصدر : 2 / 230 . وقال في
الشركة والمضاربة : هذه رواية عن النوفلي والسكوني وهما عاميان لا يعمل بما ينفردان به .
المصدر : 2 / 243 .
وقال في الوصايا ، إقرار المريض : والسكوني عامي ، لكن الشيخ رحمه الله يستعمل أحاديثه
كثيرا لمكان ثقته وقد قال : إن أصحابنا يعملون على رواية السكوني . المصدر : 3 / 170 .
وقال في الديات ، ضمان النفوس : وقد عرفت أن الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني .
المصدر : 3 / 421 .