كافى نيست و در نماز به او اقتدا نمىشود . »
13 - امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مىكند كه امام على عليه السلام مىفرمود :
« لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم » « 1 » .
« ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتّى يغتسل » « 2 » .
« اشكال ندارد كه كودك قبل از آنكه به بلوغ برسد ، اذان بگويد . »
« همچنين اشكال ندارد كه شخص جنب اذان بگويد ولى تاغسل نكند نمىتواند اقامه بگويد . »
14 - از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال شد دربارهء كسى كه بدون وضوء اذان يااقامه بگويد آيا كفايت مىكند ؟ امام عليه السلام فرمود :
« أمّا الأذان فلا بأس ، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلّاعلى وضوء » .
« اما اذان اشكال ندارد ولى اقامه بدون وضوء صحيح نيست . »
قيل له : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلّي بإقامته
؟ قال : « لا » « 3 » .
گفته شد : اگر بدون وضوء اقامه گفت آيا مىتواند با آن اقامه نماز بخواند ؟ فرمود :
« نه . »
15 - امام باقر عليه السلام در حديثى فرمود :
« تابع بين الوضوء - إلى أن قال - : وكذلك في الأذان والإقامة ، فابدأ بالأوّل فالأوّل ، فإن قلت حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قبل الشهادتين ، تشهّدت ثمّ قلت :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعه ، ج 4 ، ابواب الاذان والاقامه ، باب 32 ، ص 661 ، حديث 2 .
( 2 ) - همان ، باب 9 ، ص 627 ، حديث 6 .
( 3 ) - همان ، باب 9 ، ص 628 ، حديث 8 .