تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام نماز (فارسى) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
كافى نيست و در نماز به او اقتدا نمىشود . » 13 - امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مىكند كه امام على عليه السلام مىفرمود : « لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم » « 1 » . « ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتّى يغتسل » « 2 » . « اشكال ندارد كه كودك قبل از آنكه به بلوغ برسد ، اذان بگويد . » « همچنين اشكال ندارد كه شخص جنب اذان بگويد ولى تاغسل نكند نمىتواند اقامه بگويد . » 14 - از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال شد دربارهء كسى كه بدون وضوء اذان يااقامه بگويد آيا كفايت مىكند ؟ امام عليه السلام فرمود : « أمّا الأذان فلا بأس ، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلّاعلى وضوء » . « اما اذان اشكال ندارد ولى اقامه بدون وضوء صحيح نيست . » قيل له : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلّي بإقامته ؟ قال : « لا » « 3 » . گفته شد : اگر بدون وضوء اقامه گفت آيا مىتواند با آن اقامه نماز بخواند ؟ فرمود : « نه . » 15 - امام باقر عليه السلام در حديثى فرمود : « تابع بين الوضوء - إلى أن قال - : وكذلك في الأذان والإقامة ، فابدأ بالأوّل فالأوّل ، فإن قلت حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قبل الشهادتين ، تشهّدت ثمّ قلت :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعه ، ج 4 ، ابواب الاذان والاقامه ، باب 32 ، ص 661 ، حديث 2 . ( 2 ) - همان ، باب 9 ، ص 627 ، حديث 6 . ( 3 ) - همان ، باب 9 ، ص 628 ، حديث 8 .