فلم توف بعهدي وظلمت أمتي . فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم
تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ، إن العهد كان مسؤولا ( 1 ) . ونحوه في
الخطبة النبوية فيه ( 2 ) . وتقدم في " عذب " .
الخصال : عن إسماعيل بن كثير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السراق ثلاثة : مانع
الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه ( 3 ) . وتقدم في
" سرق " : مواضع الرواية .
صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن
الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا ، أو اغتصب أجيرا أجره ، أو باع رجلا
حرا ( 4 ) .
في أن حبس مهر المرأة أقذر الذنوب ( 5 ) .
مكارم الأخلاق : عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما من
امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار
عتق رقبة - الخبر ( 6 ) .
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : أحمد بن محمد ، قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال : إن أبا جعفر ( عليه السلام ) تزوج امرأة
بنسيئة ، ثم قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها
إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك هذا . فأعطيها إياه ، فأعطاها ، ثم دخل عليها ( 7 ) .
تقدم في " دلك " : جواز مماطلة الفقير مهر زوجتها .
الحسني ( عليه السلام ) في تزويج زينب بنت عبد الله بن جعفر : إنا لم نكن لنرغب عن
سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أهله وبناته ( 8 ) .
هامش
( 1 ) جديد ج 103 / 349 ، وج 7 / 214 ، وج 76 / 333 و 362 . وتمام هذا في ط كمباني
ج 16 / 96 .
( 2 ) ص 108 ، وج 3 / 253 .
( 3 ) جديد ج 103 / 349 ، وص 350 ، وص 351 ، وص 351 ، وص 351 و 352 .
( 4 ) جديد ج 103 / 349 ، وص 350 ، وص 351 ، وص 351 ، وص 351 و 352 .
( 5 ) جديد ج 103 / 349 ، وص 350 ، وص 351 ، وص 351 ، وص 351 و 352 .
( 6 ) جديد ج 103 / 349 ، وص 350 ، وص 351 ، وص 351 ، وص 351 و 352 .
( 7 ) جديد ج 103 / 351 .
( 8 ) ط كمباني ج 10 / 128 و 147 ، وجديد ج 44 / 120 و 208 .