ومن ذلك قوله تعالى : * ( الذي جعل لكم الأرض مهدا ) * . وقوله : * ( والأرض
فرشناها فنعم الماهدون ) * . وقوله : * ( ألم نجعل الأرض مهادا ) * أي فراشا وبساطا .
أسماء من تكلم في المهد في كتاب التاج ( 1 ) . وذكرنا بعضهم في " صبي " .
مهر : علل الشرائع ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : عن البزنطي ، عن ابن
خالد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، كيف صار مهر النساء خمسمائة
درهم اثنتا عشرة أوقية ونش ؟ وقال : إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره
مؤمن مائة تكبيرة ، ويسبحه مائة تسبيحة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويهلله مائة مرة ،
ويصلي على محمد وآله مائة مرة ، ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا
زوجه الله عز وجل . فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم . وأيما مؤمن خطب
إلى أخيه حرمة ، وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه ، فقد عقه واستحق من الله
عز وجل أن لا يزوجه حوراء ( 2 ) ( 3 ) .
باب المهور وأحكامه ( 4 ) .
قرب الإسناد : عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ما زوج
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيئا من بناته ، ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر
أوقية ونش ، يعني نصف أوقية ( 5 ) . والأوقية أربعون درهما . والنش عشرون
درهما ( 6 ) .
أمالي الصدوق : في خبر المناهي ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من ظلم امرأة مهرها ،
فهو عند الله زان ، يقول الله عز وجل يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي ،
هامش
( 1 ) كتاب التاج الجامع للأصول ج 5 / 228 - 230 .
( 2 ) كل عشرة درهم تكون سبعة مثاقيل شرعي ، فيكون مهر السنة خمسين وثلاثمائة مثقالا
ينقص منه ربعه ليساوي مثقال الصيرفي ، مثقال الصيرفي مثقالا 5 / 262 = 5 / 87 - 350 .
( 3 ) ط كمباني ج 19 كتاب الدعاء ص 77 ، وجديد ج 94 / 52 ، وج 103 / 348 .
( 4 ) ط كمباني ج 23 / 80 ، وجديد ج 103 / 346 ، وص 348 .
( 5 ) ط كمباني ج 23 / 80 ، وجديد ج 103 / 346 ، وص 348 .
( 6 ) جديد ج 103 / 349 ، وج 22 / 197 و 198 و 205 ، وط كمباني ج 6 / 719 و 721 .