تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك سفينة البحار — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
أقول : وغفل المجلسي عن أن هذه الرواية نقلها في البحار ( 1 ) منسوبة إلى ابن للحسن بن علي ( عليه السلام ) . الكافي : عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة ( 2 ) . الكافي : في الصحيح عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلى به الصبيان ، فقال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يحلى - الخ ( 3 ) . ومنه أيضا بسند صحيح عن داود بن سرحان ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلى به الصبيان ، فقال : إن كان أبي ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به ( 4 ) . أقول : يستفاد من هذه الروايات جواز تحلية الصبيان بالذهب والفضة ، وكذا جواز تحلية النساء بها ، ويدل على الأخير مضافا إلى ما تقدم روايات في البحار ( 5 ) . النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : هذان محرمان على ذكور أمتي يعني الذهب والحرير ( 6 ) . يأتي في " لبس " : المنع عن لبس الذهب . باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ( 7 ) . تقدم في " انى " ما يتعلق بذلك . لا يجوز التختم بالذهب للنهي الوارد في الأخبار ( 8 ) . وفيه النهي عن أواني
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 9 / 500 ، وجديد ج 40 / 324 . ( 2 ) ط كمباني ج 9 / 615 ، وجديد ج 42 / 71 . ( 3 ) ط كمباني ج 14 / 925 ، وجديد ج 66 / 539 . ( 4 ) ص 539 . ( 5 ) ط كمباني ج 14 / 925 مكررا ، وج 23 / 60 ، وجديد ج 103 / 260 . ( 6 ) ط كمباني ج 17 / 47 ، وجديد ج 77 / 166 . ( 7 ) ط كمباني ج 14 / 923 ، وجديد ج 66 / 527 . ( 8 ) ط كمباني ج 4 / 154 ، وج 16 / 80 و 99 ، وج 14 / 923 - 925 ، وجديد ج 10 / 274 ، وج 66 / 527 ، وج 76 / 289 و 339 .