أقول : وغفل المجلسي عن أن هذه الرواية نقلها في البحار ( 1 ) منسوبة إلى ابن
للحسن بن علي ( عليه السلام ) .
الكافي : عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يحلي ولده
ونساءه بالذهب والفضة ( 2 ) .
الكافي : في الصحيح عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب
يحلى به الصبيان ، فقال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يحلى - الخ ( 3 ) .
ومنه أيضا بسند صحيح عن داود بن سرحان ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الذهب يحلى به الصبيان ، فقال : إن كان أبي ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة
فلا بأس به ( 4 ) .
أقول : يستفاد من هذه الروايات جواز تحلية الصبيان بالذهب والفضة ، وكذا
جواز تحلية النساء بها ، ويدل على الأخير مضافا إلى ما تقدم روايات في
البحار ( 5 ) .
النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : هذان محرمان على ذكور أمتي يعني الذهب والحرير ( 6 ) . يأتي
في " لبس " : المنع عن لبس الذهب .
باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ( 7 ) . تقدم في " انى " ما يتعلق
بذلك .
لا يجوز التختم بالذهب للنهي الوارد في الأخبار ( 8 ) . وفيه النهي عن أواني
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 9 / 500 ، وجديد ج 40 / 324 .
( 2 ) ط كمباني ج 9 / 615 ، وجديد ج 42 / 71 .
( 3 ) ط كمباني ج 14 / 925 ، وجديد ج 66 / 539 .
( 4 ) ص 539 .
( 5 ) ط كمباني ج 14 / 925 مكررا ، وج 23 / 60 ، وجديد ج 103 / 260 .
( 6 ) ط كمباني ج 17 / 47 ، وجديد ج 77 / 166 .
( 7 ) ط كمباني ج 14 / 923 ، وجديد ج 66 / 527 .
( 8 ) ط كمباني ج 4 / 154 ، وج 16 / 80 و 99 ، وج 14 / 923 - 925 ، وجديد ج 10 / 274 ،
وج 66 / 527 ، وج 76 / 289 و 339 .