قاعدا واضعا إحدى رجليه على فخذه - الخبر ( 1 ) .
الكافي : عن حماد بن عثمان ، قال : جلس أبو عبد الله ( عليه السلام ) متوركا رجله
اليمنى على فخذه اليسرى - الخبر ( 2 ) .
في أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجلس جلسة العبد ، والصادق ( عليه السلام ) جلس متربعا ،
فالمنع من التربع محمول على الكراهة أو على التربع حال الأكل ( 3 ) .
في رواية الأربعمائة قال ( عليه السلام ) : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة
العبد ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ويربع ، فإنها جلسة يبغضها الله
ويمقت صاحبها ( 4 ) .
في أن من دخل مجلسا ولم يجد مكانا فلم يوسع له أهله فقد استخفوا به ، لما
في البحار ( 5 ) .
العدة : النبوي الصادقي ( عليه السلام ) : ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا الله
ولم يصلوا على نبيهم إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالا عليهم ( 6 ) . ورواه في
كتاب الجعفريات نحوه ، وكذا في كتاب جعفر بن محمد بن شريح .
الروايات الدالة على ذم التفرق عن المجلس من دون صلاة ، وأنه إذا صلي
في مجلس مرة أجزأ ما دام في المجلس في الروضات ( 7 ) .
النبوي الكاظمي ( عليه السلام ) : قال : زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ( 8 ) .
وعن عائشة مثله ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 11 / 18 ، وجديد ج 46 / 59 .
( 2 ) ط كمباني ج 11 / 117 ، وجديد ج 47 / 48 .
( 3 ) ط كمباني ج 14 / 889 ، وجديد ج 66 / 385 - 390 .
( 4 ) ط كمباني ج 4 / 114 ، وجديد ج 10 / 98 .
( 5 ) ط كمباني ج 9 / 132 و 282 ، وجديد ج 36 / 249 ، وج 38 / 96 .
( 6 ) ط كمباني ج 19 كتاب الدعاء ص 3 ، وجديد ج 93 / 161 .
( 7 ) الروضات ط 2 ص 484 .
( 8 ) ط كمباني ج 9 / 308 ، وص 309 ، وجديد ج 38 / 199 ، وص 201 .
( 9 ) ط كمباني ج 9 / 308 ، وص 309 ، وجديد ج 38 / 199 ، وص 201 .