بشهوة أو بالنظر إلى غير أهله مع قدرته وإيساره ومع إعساره بقرة فإن عجز عنها
فشاة ، فإن لم يجدها فصيام ثلاثة أيام ، وهي أيضا كفارة الوطئ بعد وقوف المشعر
قبل الإحلال وكفارة عاقد النكاح لغيره إذا كانا محرمين ودخول المعقود له بالمعقود
عليها وتحرم عليه أبدا ( 1 ) ويفرق بين الرجل وزوجته أو أمته إذا جنى جناية تفسد
الحج من موضعها ولا يجتمع بها إلا وبينهما ثالث إلى أن يحجا من قابل ويبلغ
الهدي محله ، وكلما تكرر تعمد الوطئ تكررت كفارته إن تقدم التكفير عن الأول
أولا أو كان ( 2 ) إيقاعه متفرقا أو في مجلس واحد .
والشاة كفارة استعمال شئ من أجناس الطيب المحرم بشم أو أكل أو
غيرهما أو أكل شئ من الصيد أو بيضة أو تظليل ( 3 ) المحمل أو تغطية رأس
الرجل أو وجه المرأة لا عن عذر ( 4 ) عن كل يوم دم ومع العذر الضروري عن جميع
الأيام دم ، وهي كفارة لبس المخيط مجموعا جملة لا متفرقا ، فأما إن فرق فعن كل
صنف منه دم ، ولا ينزعه إذا اختار ذلك من جهة رأسه بل من قبل رجليه ، وهكذا
تقليم أظفار اليدين والرجلين جميعا فإن تفرق تقليمهما في مجلسين ففيهما دمان وفي
قص الظفر الواحد مد من طعام وكذا إلى أن يأتي على الجميع فيلزم ما بيناه ،
وجدال الصادق ثلاثا فيه ذلك وهو أيضا في جداله مرة كاذبا ، وبقرة في المرتين ،
وبدنة في الثلاث فصاعدا وهي كفارة حلق الرأس أو إطعام ستة مساكين أو
الصيام ، وكفارة قص الشارب أو نتف الإبطين أو حلق العانة وفي أحد الإبطين
هامش
1 - في " س " : ودخل المعقود له بالمعقود عليها ومحرم عليه أبدا .
2 - في " ج " و " س " : وكان .
3 - هكذا في " س " ولكن في غيرها : " التضليل " وهو تصحيف .
4 - في " م " : إلا عن عذر .