[ كتاب الزكاة ]
وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون العبيد ، فمنها :
الزكاة : وهي إما فرض ، فمتعلقة بالأموال وبالرؤوس ، فما يجب فيه الزكاة من
الأموال ( 1 ) تسعة أضعاف :
الذهب والفضة : ويشترط في وجوبهما البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب
وكونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه ، أو بالإذن فيه مع مضي الحول عليه ،
وهو كذلك بكماله لم ينقص ، ولا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره ، ودراهم مضروبة
منقوشة ، أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها .
ويعتبر في شروط صحة أدائها ( 2 ) زيادة على ما ذكرناه : الإسلام والنية
ودخول وقتها .
فنصاب الذهب أولا عشرون مثقالا ، ففيه نصف مثقال . وثانيا ( 3 ) أربعة
مثاقيل ففيها عشر مثقال .
هامش
1 - في " م " : من الأول .
2 - في " ج " و " س " ويعتبر في شروطه صحة أدائها .
3 - في " س " : وثانية أربعة مثاقيل ففيهما . وفي " ج " : وثانية . . .