تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 990

مساهمون:

ص٩٩٠

اختراقهم ، كان أولى . ولو لم يجد فرجة ، وقف وحده . ولا يستحبّ له جذب واحد يقف معه لما فيه من حرمانه فضيلة التقدّم ، وإحداث الخلل في الصفّ . ولو فَعَل ، لم تستحب إجابته . ولا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم يكن معها نساء لأنّ ذلك هو وظيفتها ، كما لا يكره للرجل لو لم يمكن دخوله في الصفّ . ومَنَع ابن الجنيد من قيام الرجل وحده مع إمكان الدخول في الصفّ من غير أذيّة ( 1 ) لما روي أنّ النبيّ أبصر رجلًا خلف الصفوف وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة ( 2 ) . وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن عليّ ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تكوننّ في العيكل ، قلت : وما العيكل ؟ قال : تصلَّي خلف الصفوف وحدك » ( 3 ) . والخبران ضعيفا السند . ويمكن حمل الأمر في الأوّل على الاستحباب ، والنهي في الثاني على الكراهة جمعاً بينهما وبين الأخبار الصحيحة . كصحيحة أبي الصباح عن الصادق عليه السلام في الرجل يقوم وحده ، فقال : « لا بأس إنّما يبدو واحد بعد واحد » ( 4 ) . ( وتمكين الصبيان ) والمجانين والعبيد ( من الصفّ الأوّل ) بل يكره لغير أهل الفضل مع وجودهم وإمكان إكماله بهم ، كما يكره لهم التأخّر عنه . ووجه تخصيص الكراهة بتمكين الصبيان بناءً على أنّ المكروه هو المرجوح بنصّ خاصّ . وعلى اعتبار معناه الأعمّ وهو كلّ ما رجّح تركه ، كما يقتضيه التعريف الأُصولي فالكراهة عامّة لما ذكرناه وإن كان قد يطلق على ما عدا الخاصّ خلاف الأولى ، وقد تقدّم تحقيق ذلك .

هامش
( 1 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى 4 : 439 .
( 2 ) سنن أبي داوُد 1 : 182 / 682 سنن الترمذي 1 : 445 - 446 / 230 سنن البيهقي 3 : 148 - 149 / 5207 - 5211 مسند أحمد 5 : 268 / 17539 .
( 3 ) التهذيب 3 : 282 - 283 / 838 .
( 4 ) التهذيب 3 : 280 - 281 / 828 .