تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 965

مساهمون:

ص٩٦٥

اللَّه لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب اللَّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ستّمائة صلاة ، وإذا كانوا أربعة كتب اللَّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفاً ومائتي صلاة ، وإذا كانوا خمسة كتب اللَّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ألفين وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا ستّة كتب اللَّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة ، وإذا كانوا سبعة كتب اللَّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف وستّمائة صلاة ، وإذا كانوا ثمانية كتب اللَّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفاً ومائتي صلاة ، وإذا كانوا تسعة كتب اللَّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستّة وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب اللَّه لكلّ واحد بكلّ ركعة سبعين ألفاً وألفين وثمانمائة صلاة ، فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلَّها مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائكة كتّاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة ، يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستّين ألف حجّة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرّة ، وركعة يصلَّيها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدّق بها على المساكين ، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من مائة عتق رقبة » ( 1 ) . والأخبار في هذا الباب كثيرة خصوصاً في الكتاب المومأ إليه ، وإنّما ذكرنا هذه الجملة وخرجنا عن مناسبة الكتاب تحريضاً للجاهلين ، وتنبيهاً للغافلين . ثمّ الجماعة تنقسم إلى ما عدا المباح من الأحكام الخمسة ، كما هو شأن العبادة ( و ) ذلك أنّها ( تجب في ) صلاة ( الجمعة والعيدين خاصّة بالشرائط ) المتقدّمة المقتضية للوجوب ( وتستحبّ في ) باقي ( الفرائض ) حتى المنذورة أداءً وقضاءً ( خصوصاً ) الفرائض ( اليوميّة ، ولا تصحّ في النوافل ) لقول النبيّ : « لا جماعة في نافلة » ( 2 ) ولنهي أمير المؤمنين عن الجماعة في نافلة رمضان ( 3 ) ، وقد روي أنّ أهل الكوفة حين نهاهم عن ذلك صاحوا : وا عمراه ( 4 ) . وهذا الحكم عامّ في جميع النوافل ( إلا ) صلاة ( الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط ) المعتبرة في الوجوب ، وقد سبقت ، وفيما يأتي من إعادة الصلاة خلف الإمام . وألحق أبو الصلاح بها صلاة الغدير ، فجوّز الجماعة فيها ( 5 ) . وقوّاه الشهيد رحمه اللَّه

هامش
( 1 ) نقله أيضاً عن الروض العلامة المجلسي في البحار 85 : 14 - 15 / 26 .
( 2 ) التهذيب 3 : 64 - 65 / 217 الاستبصار 1 : 464 - 465 / 1801 .
( 3 ) التهذيب 3 : 70 / 227 .
( 4 ) التهذيب 3 : 70 / 227 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 160 .