تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 937

مساهمون:

ص٩٣٧

ومرسل ابن أبي عمير في قوّة المسند عند الأصحاب . وظاهر الرواية وجوب الترتيب بين الركعات ، فيقدّم الركعتين قائماً لعطف ركعتي الجلوس ب « ثمّ » المفيدة للتعقيب . وأكثر الأصحاب ( 1 ) على التخيير . وربما قيل ( 2 ) بوجوب تقديم الركعتين من جلوس . ولا ريب أنّ العمل بمضمون الرواية أحوط . وهل يجوز أن يصلَّي بدل الركعتين من جلوس ركعة قائماً ؟ ظاهر الأكثر عدمه . وأجازه المصنّف ( 3 ) ، وربما قيل بتحتّمه ( 4 ) . وقول المصنّف هنا أعدل لأنّ الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواته ، فيكون مدلولًا عليه بمفهوم الموافقة . وأوجب جماعة ( 5 ) من المتقدّمين في هذا الشكّ صلاةَ ركعة من قيام وركعتين من جلوس . قال في الذكرى : وهو قويّ من حيث الاعتبار لأنّهما تنضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزأ بإحداهما حيث تكون ثلاثاً ، إلا أنّ النقل والاشتهار يدفعه ( 6 ) . وإنّما خصّ المصنّف وأكثر الجماعة من مسائل الشكّ هذه الأربع لأنّها مورد النصّ على ما مرّ . ولعموم البلوى بها للمكلَّفين ، فمعرفة حكمها واجب عيناً ، كباقي واجبات الصلاة . ومثلها الشكّ بين الأربع والخمس ، وحكم الشكّ في الركعتين الأُوليين والثنائيّة والثلاثيّة ، بخلاف باقي مسائل الشكّ ، المتشعّبة ، فإنّها تقع نادراً ، ولا تكاد تنضبط لكثير من الفقهاء . وهل العلم بحكم ما تجب معرفته منها شرط في صحّة الصلاة ، فتقع بدون معرفتها

هامش
( 1 ) كما في الذكرى 4 : 78 .
( 2 ) الظاهر أنّ القائل هو الشيخ المفيد في الرسالة العزّيّة ، كما في مختلف الشيعة 2 : 386 ذيل المسألة 273 ، البحث الأوّل .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 3 : 346 ، الفرع « ب » .
( 4 ) انظر : المراسم : 89 ، وحكاه عن الشيخ المفيد في الرسالة العزّية العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 386 ، ذيل المسألة 273 ، البحث الأوّل .
( 5 ) منهم : ابنا بابويه وابن الجنيد كما في مختلف الشيعة 2 : 384 ، المسألة 272 وانظر : الفقيه 1 : 231 / 1024 .
( 6 ) الذكرى 4 : 77 .
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 937 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية