تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 900

مساهمون:

ص٩٠٠

وحرّمه الشيخ لهذه الرواية ، وأبطل به الصلاة ( 1 ) حتى ادّعى في الخلاف الإجماع على التحريم ( 2 ) . والأكثر ( 3 ) على الكراهة لضعف الرواية بمصادف ، ومنع الإجماع مع مخالفة الأكثر . ومال في الذكرى إلى قول الشيخ بناءً على حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد ، وللاحتياط ( 4 ) . والقول بالكراهة أجود . وعلى تقدير التحريم لا يتّجه بطلان الصلاة لأنّ النهي عن أمرٍ خارج . والحكم مخصوص بالرجل كما قيّدناه ، فلا كراهة ولا تحريم في حقّ النساء ، فإطلاق العبارة قاصر . واختار فخر الدين ولد المصنّف التحريم إن مَنَع من السجود ( 5 ) . وهو خروج عن المسألة ، ومستلزم لاستواء الرجل والمرأة في ذلك . ( والالتفات ) بالوجه ( يميناً وشمالًا ) لرواية عبد الملك عن الصادق عليه السلام وسأله عن الالتفات في الصلاة أيقطعها ؟ قال : « لا ، وما أُحبّ أن يفعل » ( 6 ) . وحرّمه ولد المصنّف ، وأبطل به الصلاة ( 7 ) لقوله عليه السلام : « لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » ( 8 ) . وروى العامّة عن النبيّ : « لا تلتفتوا في صلاتكم فإنّه لا صلاة لملتفت » ( 9 ) . ويحمل القلب على بلوغه حدّ الاستدبار ، والالتفات على كونه بكلَّه ، كما قيّد في

هامش
( 1 ) النهاية : 95 المبسوط 1 : 119 .
( 2 ) الخلاف 1 : 510 ، المسألة 255 .
( 3 ) كما في جامع المقاصد 2 : 354 ومنهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 152 وسلار في المراسم : 64 وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 125 وابن إدريس في السرائر 1 : 271 .
( 4 ) الذكرى 4 : 19 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 1 : 117 .
( 6 ) التهذيب 2 : 200 / 784 الاستبصار 1 : 405 / 1546 .
( 7 ) حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 347 .
( 8 ) الفقيه 1 : 180 / 856 التهذيب 2 : 199 / 782 الاستبصار 1 : 405 / 1545 ، والحديث عن الإمام الباقر عليه السلام .
( 9 ) المعجم الأوسط للطبراني 2 : 348 - 349 / 2042 .