تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 888

مساهمون:

ص٨٨٨

وإنّما يُبطل الالتفات في مواضعه لو وقع على وجه الاختيار ، أمّا لو وقع اضطراراً بهواء أو غيره ، ففي إبطاله نظر : من أنّ الاستقبال شرط فيبطل المشروط بفواته ، ولا يفرق فيه بين الحالين ، كالطهارة ، إلا ما أخرجه النصّ . ومن العفو عمّا استكره الناس عليه للخبر ( 1 ) . وهذا هو الظاهر . ( و ) تعمّد ( القهقهة ) وهي لغةً : الترجيع في الضحك أو شدّة الضحك . والمراد هنا مطلق الضحك ، كما صرّح به المصنّف ( 2 ) في غير هذا الكتاب . وبطلان الصلاة بها مع العمد موضع وفاق . وروى زرارة عن الصادق عليه السلام « القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة » ( 3 ) . وفي موثّقة سماعة « القهقهة تقطع الصلاة دون التبسّم » ( 4 ) . ولا يعتبر فيها الكثرة ، بل يكفي مسمّى الضحك لإطلاق النصّ . ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة ملاعبٍ ونحوه ، فقد استقرب في الذكرى البطلان وإن لم يأثم لعموم الخبر ( 5 ) . واحترز بالعمد عمّا لو وقعت نسياناً ، فإنّها لا تُبطل إجماعاً ، كما أجمع على عدم البطلان بالتبسّم وهو ما لا صوت معه وإن كره . ( و ) تعمّد ( الفعل الكثير الذي ليس من الصلاة ) وهو ما يخرج فاعله به عن كونه مصليّاً عرفاً ، دون القليل ، كلُبْس العمامة والرداء ، ومسح الجبهة ، وقتل الحيّة والعقرب لما روي أنّ النبيّ : قتل عقرباً في الصلاة ( 6 ) ، وأمر بقتل الأسودين الحيّة والعقرب فيها ( 7 ) . وفي صحيحة الحسين بن العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يرى الحيّة

هامش
( 1 ) التوحيد : 353 / 24 الخصال 2 : 417 / 9 كنز العمّال 4 : 233 / 10307 نقلًا عن الطبراني في المعجم الكبير .
( 2 ) منتهى المطلب 5 : 292 .
( 3 ) الكافي 3 : 364 / 6 التهذيب 2 : 324 / 1324 .
( 4 ) الكافي 3 : 364 / 1 التهذيب 2 : 324 / 1325 .
( 5 ) الذكرى 4 : 12 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 395 / 1247 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 394 / 1245 سنن أبي داوُد 1 : 242 / 921 سنن النسائي 3 : 10 مسند أحمد 2 : 463 / 7138 ، و 503 / 7420 المصنّف لعبد الرزّاق 1 : 449 / 1754 .
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 888 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية